نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 5 صفحه : 197
الشرط
الرابع: كون الإمام أفضل من الرعية.
و
قد اختلف فى جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل.
فجوّزه
أكثر أصحابنا.
و
منع منه الإمامية.
و
فصل القاضى أبو بكر و قال: إن كان العقد للمفضول، لا يؤدى إلى هرج، و فساد، جاز. و
إلّا [1]؛ فلا.
احتج
من قال [بالجواز] [2] بثلاثة أمور: الأول: أن الإمامة منصب من المناصب الدّينيّة، كما
فى الإمامة فى الصلاة، فلو امتنع إقامة الإمام المفضول، مع وجود الفاضل؛ لكان ذلك بناء
على قبح تقدم الأدنى، على الأعلى، و النفرة المانعة من المتابعة، و يلزم من ذلك امتناع
تقدم المفضول على الفاضل فى الصّلاة؛ و هو خلاف الإجماع.
الأمر
الثانى: أنه لو لم يوجد من أهل الإمامة إلّا شخصان، أحدهما أفقه، و الآخر أعرف بالسّياسة،
و أمور الإمامة، فإما أن يقال بتوليتهما، أو لا بتولية واحد منهما، أو بتولية أحدهما،
دون الآخر.
و
الثانى: أيضا محال؛ لامتناع خلو الزمان عن الإمام.
فلم
يبق إلّا الثّالث، و أيّهما قدّم فهو مفضول بالنسبة إلى ما اختص به الآخر عنه، إما
بزيادة معرفة الفقه، أو/ السياسة؛ و هو المطلوب.
الثالث:
أنه ما من عصر من أعصار التّابعين، و تابعى التّابعين إلى عصرنا هذا، إلّا و الأمة
مجمعة على صحة إمامة كل من تولّى من الأئمة، و إن كان مفضولا بالنسبة إلى غيره مهما
وجد فيه أصول الشروط المعتبرة فى الإمامة، و هى ما سبق ذكرها؛ فدل [على] [4] أن ذلك
ليس بشرط.
[1]
جوز أكثر الأشاعرة و من وافقهم جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. انظر من مصادرهم:
أصول الدين للبغدادى ص 188، و الإرشاد للجوينى 242، و الاقتصاد للغزالى ص 216 و ما
بعدها، و الأربعين للرازى ص 460، و شرح المواقف- الموقف السادس ص 331 فقد خصص الإيجى:
لهذا الموضوع المقصد السادس: فى إمامة المفضول مع وجود الفاضل. [2]
ساقط من أ. [3]
ساقط من أ. [4]
ساقط من أ.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 5 صفحه : 197