responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 197

الشرط الرابع: كون الإمام أفضل من الرعية.

و قد اختلف فى جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل.

فجوّزه أكثر أصحابنا.

و منع منه الإمامية.

و فصل القاضى أبو بكر و قال: إن كان العقد للمفضول، لا يؤدى إلى هرج، و فساد، جاز. و إلّا [1]؛ فلا.

احتج من قال [بالجواز] [2] بثلاثة أمور: الأول: أن الإمامة منصب من المناصب الدّينيّة، كما فى الإمامة فى الصلاة، فلو امتنع إقامة الإمام المفضول، مع وجود الفاضل؛ لكان ذلك بناء على قبح تقدم الأدنى، على الأعلى، و النفرة المانعة من المتابعة، و يلزم من ذلك امتناع تقدم المفضول على الفاضل فى الصّلاة؛ و هو خلاف الإجماع.

الأمر الثانى: أنه لو لم يوجد من أهل الإمامة إلّا شخصان، أحدهما أفقه، و الآخر أعرف بالسّياسة، و أمور الإمامة، فإما أن يقال بتوليتهما، أو لا بتولية واحد منهما، أو بتولية أحدهما، دون الآخر.

الأول: [محال‌] [3] مخالف للإجماع.

و الثانى: أيضا محال؛ لامتناع خلو الزمان عن الإمام.

فلم يبق إلّا الثّالث، و أيّهما قدّم فهو مفضول بالنسبة إلى ما اختص به الآخر عنه، إما بزيادة معرفة الفقه، أو/ السياسة؛ و هو المطلوب.

الثالث: أنه ما من عصر من أعصار التّابعين، و تابعى التّابعين إلى عصرنا هذا، إلّا و الأمة مجمعة على صحة إمامة كل من تولّى من الأئمة، و إن كان مفضولا بالنسبة إلى غيره مهما وجد فيه أصول الشروط المعتبرة فى الإمامة، و هى ما سبق ذكرها؛ فدل [على‌] [4] أن ذلك ليس بشرط.


[1] جوز أكثر الأشاعرة و من وافقهم جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. انظر من مصادرهم: أصول الدين للبغدادى ص 188، و الإرشاد للجوينى 242، و الاقتصاد للغزالى ص 216 و ما بعدها، و الأربعين للرازى ص 460، و شرح المواقف- الموقف السادس ص 331 فقد خصص الإيجى: لهذا الموضوع المقصد السادس: فى إمامة المفضول مع وجود الفاضل.
[2] ساقط من أ.
[3] ساقط من أ.
[4] ساقط من أ.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست