responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 130

الطرف الثانى: فى بيان امتناع الوجوب عقلا:-

و دليله ما أسلفناه فى قاعدة النظر [1]، اللهم إلّا أن يعنى بكونه واجبا عقلا، أن فى نصب الإمام فائدة و فى تركه مضرة؛ فلا مشاحة فى اللفظ.

الطرف الثالث: فى بيان امتناع إيجاب ذلك على اللّه تعالى:

و دليله أيضا، ما سبق من امتناع إيجاب شي‌ء على الله- تعالى- فى التعديل و التجوير [2].

فإن قيل: نصب الإمام لطف من اللّه تعالى بالعبيد، و اللطف واجب على الله؛ فكان نصب الامام واجبا على الله تعالى.

و انما قلنا: إن نصب الامام لطف من الله- تعالى- بالعبيد؛ لأنا لا نعنى بكونه لطفا بهم غير أن الله- تعالى- يعلم أنّ حال المكلّفين بتقدير نصب الإمام يكون أقرب إلى فعل الطّاعات، و اجتناب المعاصى مما إذا لم يكن.

و إذا عرف معنى اللطف، فلا يخفى أن الأمة إذا كان لهم إمام مهيب يمنعهم عن المعاصى و يحثهم على الطاعات، أن حالهم يكون أقرب إلى فعل الطاعات، و أبعد عن ارتكاب المعاصى مما إذا لم يكن؛ و ذلك معلوم بالضّرورة من مجارى العادات؛ فإذن نصب الإمام يكون لطفا من اللّه تعالى بالعبيد [3].

/ و إنما قلنا إنّ اللّطف واجب على اللّه- تعالى- و ذلك لأن اللّه- تعالى- مريد للطاعات من العبيد، و كاره للمعاصى منهم، فإذا علم أن فعلهم للطاعات و اجتنابهم للمعاصى، متوقّف على نصب الإمام، فإرادة نصب الإمام تكون لازمة لإرادة الطّاعات منهم؛ لأنّ إرادة الشّي‌ء، إرادة لما لا يتم ذلك الشّي‌ء إلّا به، و لا معنى لإيجابه على اللّه- تعالى- إلّا هذا.

فنقول: أولا، لا نسلم أن نصب الإمام لطف بالعبيد.

قولهم: إنّ حال العبيد عند نصب الإمام، يكون أقرب إلى فعل الطّاعات.


[1] انظر الجزء الأول من أبكار الأفكار فى أصول الدين ل 15/ ب و ما بعدها.
[2] انظر المصدر السابق ل 174/ ب و ما بعدها.
[3] قارن بما ورد فى المغنى 20/ 22 و ما بعدها، و شرح المواقف- الموقف السادس ص 283 و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست