نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 5 صفحه : 130
الطرف
الثانى: فى بيان امتناع الوجوب عقلا:-
و
دليله ما أسلفناه فى قاعدة النظر [1]، اللهم إلّا أن يعنى بكونه واجبا عقلا، أن فى
نصب الإمام فائدة و فى تركه مضرة؛ فلا مشاحة فى اللفظ.
الطرف
الثالث: فى بيان امتناع إيجاب ذلك على اللّه تعالى:
و
دليله أيضا، ما سبق من امتناع إيجاب شيء على الله- تعالى- فى التعديل و التجوير
[2].
فإن
قيل: نصب الإمام لطف من اللّه تعالى بالعبيد، و اللطف واجب على الله؛ فكان نصب الامام
واجبا على الله تعالى.
و
انما قلنا: إن نصب الامام لطف من الله- تعالى- بالعبيد؛ لأنا لا نعنى بكونه لطفا بهم
غير أن الله- تعالى- يعلم أنّ حال المكلّفين بتقدير نصب الإمام يكون أقرب إلى فعل الطّاعات،
و اجتناب المعاصى مما إذا لم يكن.
و
إذا عرف معنى اللطف، فلا يخفى أن الأمة إذا كان لهم إمام مهيب يمنعهم عن المعاصى و
يحثهم على الطاعات، أن حالهم يكون أقرب إلى فعل الطاعات، و أبعد عن ارتكاب المعاصى
مما إذا لم يكن؛ و ذلك معلوم بالضّرورة من مجارى العادات؛ فإذن نصب الإمام يكون لطفا
من اللّه تعالى بالعبيد [3].
/
و إنما قلنا إنّ اللّطف واجب على اللّه- تعالى- و ذلك لأن اللّه- تعالى- مريد للطاعات
من العبيد، و كاره للمعاصى منهم، فإذا علم أن فعلهم للطاعات و اجتنابهم للمعاصى، متوقّف
على نصب الإمام، فإرادة نصب الإمام تكون لازمة لإرادة الطّاعات منهم؛ لأنّ إرادة الشّيء،
إرادة لما لا يتم ذلك الشّيء إلّا به، و لا معنى لإيجابه على اللّه- تعالى- إلّا هذا.
فنقول:
أولا، لا نسلم أن نصب الإمام لطف بالعبيد.
قولهم:
إنّ حال العبيد عند نصب الإمام، يكون أقرب إلى فعل الطّاعات.
[1]
انظر الجزء الأول من أبكار الأفكار فى أصول الدين ل 15/ ب و ما بعدها. [2]
انظر المصدر السابق ل 174/ ب و ما بعدها. [3]
قارن بما ورد فى المغنى 20/ 22 و ما بعدها، و شرح المواقف- الموقف السادس ص 283 و ما
بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 5 صفحه : 130