نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 5 صفحه : 110
و
لا يلزم على ما ذكرناه من المسائل الفقهية و الأمور الحقيقية، كاعتقاد كون زيد في الدار
و ليس فيها.
أما
المسائل الفقهية: فلأن الحق فيها غير معين؛ بل الحكم فيها عند الله ما أدى إليه رأى
المجتهد على ما عرف فى الأصول، بخلاف الأمور الحقيقية.
و
أما اعتقاد كون زيد فى الدار، و ليس فيها، و بالعكس، فمما لا ثواب، و لا عقاب فيه نفيا،
و إثباتا، بخلاف المسائل الكلامية، فإن المكلف مثاب على معرفتها، و معاقب على الجهل
بها، كما تقدم.
فإن
قيل: فالإثم إنما يتصور بتقدير الجهل بها، بتقدير أن يكون العلم بها مقدورا، و إذا
كانت الأدلة فيها غامضة، و الشبهات متعارضة؛ فالعلم بها لا يكون مقدورا [1].
قلنا:
قد
بينا أن العلم مقدور بناء على الأدلة المنصوبة، و العقل الهادى، و تعارض الشبه مما
لا يمنع من الإثم، بدليل مسألة حدوث العالم، و إثبات النبوة، هذا حكم الكفار.
و
أما المصيبون فى الاعتقاد:
فإما
أن يكون ذلك مستندا إلى الدليل، أو إلي محض التقليد:
فإن
كان الأول: فهم مسلمون مثابون بالاتفاق، و إن كان الثانى: فقد اختلف المتكلمون فيه.
فمنهم
من قال: لا يكفى فى الدين اعتقاد الحق من غير دليل؛ إذ المطلوب إنما هو الاعتقاد القاطع،
و لا قطع مع التقليد [2].
و
منهم من خالف فى ذلك، و اكتفى بمجرد الاعتقاد، و إن كان من غير دليل و هو الأظهر. فإنا
نعلم بالضرورة أن أكثر من دخل فى الإسلام على عهد رسول الله- صلى اللّه عليه و سلم-
[1]
راجع ما مر فى الجزء الأول ل 194/ ب و ما بعدها، و قارن بما ورد فى الإحكام 1/
243. [2]
قارن بما ورد في أصول الدين للبغدادى ص 254، 255 فقد خصص المسألة الخامسة من الأصل
الثانى للحديث عن [إيمان من اعتقد تقليدا].
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 5 صفحه : 110