responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 110

و لا يلزم على ما ذكرناه من المسائل الفقهية و الأمور الحقيقية، كاعتقاد كون زيد في الدار و ليس فيها.

أما المسائل الفقهية: فلأن الحق فيها غير معين؛ بل الحكم فيها عند الله ما أدى إليه رأى المجتهد على ما عرف فى الأصول، بخلاف الأمور الحقيقية.

و أما اعتقاد كون زيد فى الدار، و ليس فيها، و بالعكس، فمما لا ثواب، و لا عقاب فيه نفيا، و إثباتا، بخلاف المسائل الكلامية، فإن المكلف مثاب على معرفتها، و معاقب على الجهل بها، كما تقدم.

فإن قيل: فالإثم إنما يتصور بتقدير الجهل بها، بتقدير أن يكون العلم بها مقدورا، و إذا كانت الأدلة فيها غامضة، و الشبهات متعارضة؛ فالعلم بها لا يكون مقدورا [1].

قلنا:

قد بينا أن العلم مقدور بناء على الأدلة المنصوبة، و العقل الهادى، و تعارض الشبه مما لا يمنع من الإثم، بدليل مسألة حدوث العالم، و إثبات النبوة، هذا حكم الكفار.

و أما المصيبون فى الاعتقاد:

فإما أن يكون ذلك مستندا إلى الدليل، أو إلي محض التقليد:

فإن كان الأول: فهم مسلمون مثابون بالاتفاق، و إن كان الثانى: فقد اختلف المتكلمون فيه.

فمنهم من قال: لا يكفى فى الدين اعتقاد الحق من غير دليل؛ إذ المطلوب إنما هو الاعتقاد القاطع، و لا قطع مع التقليد [2].

و منهم من خالف فى ذلك، و اكتفى بمجرد الاعتقاد، و إن كان من غير دليل و هو الأظهر. فإنا نعلم بالضرورة أن أكثر من دخل فى الإسلام على عهد رسول الله- صلى اللّه عليه و سلم-


[1] راجع ما مر فى الجزء الأول ل 194/ ب و ما بعدها، و قارن بما ورد فى الإحكام 1/ 243.
[2] قارن بما ورد في أصول الدين للبغدادى ص 254، 255 فقد خصص المسألة الخامسة من الأصل الثانى للحديث عن [إيمان من اعتقد تقليدا].
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست