responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 106

فإن قيل: فمن قضيتهم بكفره من أهل الأهواء، ما حكمهم فى مبايعتهم، و قتلهم و توبتهم؟ و ما حكم أموالهم؟.

قلنا: حكمهم حكم المرتدين، و لا تقبل منهم جزية، و لا تؤكل ذبائحهم، و لا تنكح نساؤهم، و لا دية على قاتل واحد منهم، و إن لحق واحد منهم بدار الحرب، و سبى لا يسترق و لو تاب واحد منهم؛ فإن كان ذلك ابتداء منه من غير خوف؛ قبلت توبته، و إن كان ذلك خوفا من القتل بعد الظهور على بدعته؛ فقد اختلف فى قبول توبته.

فقبلها الشافعى، و أبو حنيفة- رضي الله عنهما- و منع من ذلك مالك و بعض أصحاب الشافعى، و هو اختيار الأستاذ أبى إسحاق.

و لو قتل واحد منهم، أو مات، فما له مخمس عند الشافعى، و أبى حنيفة، و عند مالك ما له كله في‌ء لا خمس فيه لأهل الخمس.

و الله أعلم بالصواب.

نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 5  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست