نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 5 صفحه : 106
فإن
قيل: فمن قضيتهم بكفره من أهل الأهواء، ما حكمهم فى مبايعتهم، و قتلهم و توبتهم؟ و
ما حكم أموالهم؟.
قلنا:
حكمهم حكم المرتدين، و لا تقبل منهم جزية، و لا تؤكل ذبائحهم، و لا تنكح نساؤهم، و
لا دية على قاتل واحد منهم، و إن لحق واحد منهم بدار الحرب، و سبى لا يسترق و لو تاب
واحد منهم؛ فإن كان ذلك ابتداء منه من غير خوف؛ قبلت توبته، و إن كان ذلك خوفا من القتل
بعد الظهور على بدعته؛ فقد اختلف فى قبول توبته.
فقبلها
الشافعى، و أبو حنيفة- رضي الله عنهما- و منع من ذلك مالك و بعض أصحاب الشافعى، و هو
اختيار الأستاذ أبى إسحاق.
و
لو قتل واحد منهم، أو مات، فما له مخمس عند الشافعى، و أبى حنيفة، و عند مالك ما له
كله فيء لا خمس فيه لأهل الخمس.
و
الله أعلم بالصواب.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 5 صفحه : 106