و
أما المعتزلة: فمنهم من قال بوجوب البعثة مطلقا [3].
و
منهم من فصّل و قال: إذا علم اللّه أنّه لو بعث رسولا إلى أمّة من الأمم أمنوا به،
كان الإرسال واجبا عقلا؛ لما فيه من الاستصلاح. و إن علم أنّهم لا يؤمنون به: فالإرسال
إليهم يكون حسنا و لا يكون واجبا.
و
ذهب أبو هاشم: إلى امتناع البعثة الخلية عن تعريف الأمور الشّرعية التى لا يستقل العقل
بها [4].
و
ذهب الجبّائى: إلى جواز البعثة للتّذكير بالواجبات العقليّة لا غير، و لتقرير شريعة
من تقدّم من غير زيادة، و لا نقصان. و سواء اندرست شريعة المتقدم، أم لا [5].
و
من المعتزلة من فصّل بين أن تكون شريعة المتقدّم مندرسة أو غير مندرسة؛/ فجوّز فى الأوّل،
و منع فى الثّاني.
[1]
قارن بما ورد فى غاية المرام للآمدى ص 341 و ما بعدها و أصول الدين للبغدادى ص 154
و ما بعدها، و التمهيد للباقلانى ص 107 و ما بعدها، و نهاية الأقدام للشهرستانى ص
417 و ما بعدها، و المغنى فى أبواب التوحيد و العدل للقاضى عبد الجبار 15/ 19 و ما
بعدها. و شرح الأصول الخمسة له أيضا ص 568 و ما بعدها. و شرح المواقف: الموقف السادس
ص 72 و ما بعدها. و شرح المقاصد للتفتازانى 2/ 128 و ما بعدها. [2]
قارن بما ورد فى شرح المواقف: الموقف السادس ص 72 و ما بعدها. [3]
انظر المغنى فى أبواب التوحيد و العدل. الجزء الخامس عشر ص 63 و ما بعدها (فصل فى أن
بعثة الرسول متى حسنت وجبت و ما يتصل بذلك من بيان وجه الوجوب) [4]
قارن بما ورد فى شرح المواقف: الموقف السادس ص 72. [5]
قارن بما ورد فى شرح المواقف: الموقف السادس ص 72.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 4 صفحه : 27