نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 475
الفصل السادس فى تحقيق متعلق الإرادة
ذهب القاضى أبو بكر، و البصريون من المعتزلة:
إلى أن الإرادة إذا تعلقت بقول، أو فعل؛ فلا بد و أن تثبت له حالة زائدة على ذاته.
أما فى القول: فكما لو قال القائل لغيره:
افعل. فإنه إذا أراد به الإيجاب، أو [1] الندب، أو الإباحة [1]، أو التعجيز، أو التسخير،
أو التأديب، إلى غير ذلك من المحامل؛ فقد أفادت الإرادة قوله: افعل. إثبات حالة زائدة
فى كل واحدة من هذه الصور: و هى ما به التمايز بين هذه الجهات. و إن كان قوله: افعل.
متحدا لا اختلاف فيه.
و أما فى الفعل: فكالسجود: فإنه بالإرادة
[2] لله- تعالى- ثبتت [3] له صفة الطاعة، و بالإرادة [4] للصنم يثبت له بها صفة المعصية.
و إن كان السجود متحدا؛ لا اختلاف فيه إلى نظائره.
و لهذا قال الكعبى: إن قوله: افعل، و هو
موجب، خلاف قوله: افعل؛ و هو نادب.
و خالفهم فى ذلك بعض أصحابنا.
احتج القاضى، و متبعوه: بأن الإرادة لا بد
لها من مراد، و أنه يستحيل وجود إرادة لا مراد لها، كما يستحيل وجود علم لا معلوم له،
و قدرة لا مقدور لها. و متعلق الإرادة فى هذه الجهات القولية، و الفعلية، ليس هو نفس
القول، أو الفعل، لعدم الاختلاف فيه؛ فلم يبق إلا أن تكون صفة زائدة عليه.
و أيضا: فإن العاقل يجد من نفسه التفرقة
بين هذه الأقوال، و الأفعال؛ و ليست التفرقة عائدة إلى ما به الاتفاق: من القول، أو
الفعل؛ فلم يبق إلا أن تكون عائدة إلى ما به الافتراق. و ما به الافتراق غير ما به
الاتفاق؛ و ذلك هو المطلوب.
[1] فى ب (أو الإباحة و الندب). [2] فى ب (بإرادة). [3] فى ب (يثبت). [4] فى ب (و بإرادته).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 475