responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 471

الفصل الخامس فيما يجوز تعلق الإرادة به، و ما لا يجوز

أما (ما لا [1] يجوز [1]) تعلق الإرادة به: فالمستحيلات: كالجمع بين الضدين، و انقلاب الحادث قديما، و القديم حادثا. إلى غير ذلك.

و لا فرق فى ذلك بين الغائب، و الشاهد؛ لكن مع العلم بالاستحالة شاهدا، و كذلك الحكم فى إرادة القديم الواجب؛ إذ الإرادة إنما هى للتحصيل، و تحصيل الحاصل محال. و كل [2] ذلك [2] مما لا خلاف فيه بين العقلاء.

و أما ما يجوز تعلق الإرادة به: فكل ما هو جائز فى [3] نفسه، و سواء كان مقدورا للمريد، أو غير مقدور له. و سواء كان وجودا، أو عدما. و سواء كان العدم طارئا، أو أصليا: كإرادة أن لا يحدث الشي‌ء.

و ذهب بعض المعتزلة: إلى امتناع إرادة العدم المحض.

/ و منهم: من جوز ذلك؛ لكنه لم يصف العدم بكونه مرادا، و إن تعلقت الإرادة به كما قال أبو هاشم فى العلم بالمستحيلات.

و المذهبان باطلان.

أما الأول: فلأنه خلاف ما يجده كل عاقل من نفسه من إرادة أن لا يكون الشي‌ء كما يجده من إرادة كونه؛ و ليس ذلك عائدا إلى إرادة الضد؛ فإنه قد يريد ألا يحدث ما لا ضد له: كالجوهر. و ليس الفناء ضدا للجوهر ليقال بتعلق الإرادة به على ما سنبينه، و بتقدير كون الفناء ضدا؛ فإنما يكون بعد حدوث الجوهر لا قبله؛ فلا يمكن أن تكون إرادة ألا يحدث الجوهر إرادة لفنائه. و بتقدير تحقق الفناء قبل حدوث الجوهر، فقد يريد ألا يحدث الجوهر من لا يخطر الفناء بذهنه.

و أما المذهب الثانى: فبطلانه بما أبطلنا به قول أبى هاشم فى علم لا معلوم له.

فإن قيل: إذا جوزتم تعلق الإرادة بكل جائز؛ فكل باق مما ليس واجبا لذاته جائز، (فلتكن) [4] الإرادة متعلقة به، و لم يقل به أحد من العقلاء.


[1] فى أ (ما يجوز)
[2] فى ب (و ذلك).
[3] فى ب (أن يكون فى).
[4] فى أ (ممكن)
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست