نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 471
الفصل الخامس فيما يجوز تعلق الإرادة به،
و ما لا يجوز
أما (ما لا [1] يجوز [1]) تعلق الإرادة به:
فالمستحيلات: كالجمع بين الضدين، و انقلاب الحادث قديما، و القديم حادثا. إلى غير ذلك.
و لا فرق فى ذلك بين الغائب، و الشاهد؛ لكن
مع العلم بالاستحالة شاهدا، و كذلك الحكم فى إرادة القديم الواجب؛ إذ الإرادة إنما
هى للتحصيل، و تحصيل الحاصل محال. و كل [2] ذلك [2] مما لا خلاف فيه بين العقلاء.
و أما ما يجوز تعلق الإرادة به: فكل ما هو
جائز فى [3] نفسه، و سواء كان مقدورا للمريد، أو غير مقدور له. و سواء كان وجودا، أو
عدما. و سواء كان العدم طارئا، أو أصليا: كإرادة أن لا يحدث الشيء.
و ذهب بعض المعتزلة: إلى امتناع إرادة العدم
المحض.
/ و منهم: من جوز ذلك؛ لكنه لم يصف العدم
بكونه مرادا، و إن تعلقت الإرادة به كما قال أبو هاشم فى العلم بالمستحيلات.
و المذهبان باطلان.
أما الأول: فلأنه خلاف ما يجده كل عاقل من
نفسه من إرادة أن لا يكون الشيء كما يجده من إرادة كونه؛ و ليس ذلك عائدا إلى إرادة
الضد؛ فإنه قد يريد ألا يحدث ما لا ضد له: كالجوهر. و ليس الفناء ضدا للجوهر ليقال
بتعلق الإرادة به على ما سنبينه، و بتقدير كون الفناء ضدا؛ فإنما يكون بعد حدوث الجوهر
لا قبله؛ فلا يمكن أن تكون إرادة ألا يحدث الجوهر إرادة لفنائه. و بتقدير تحقق الفناء
قبل حدوث الجوهر، فقد يريد ألا يحدث الجوهر من لا يخطر الفناء بذهنه.
و أما المذهب الثانى: فبطلانه بما أبطلنا
به قول أبى هاشم فى علم لا معلوم له.
فإن قيل: إذا جوزتم تعلق الإرادة بكل جائز؛
فكل باق مما ليس واجبا لذاته جائز، (فلتكن) [4] الإرادة متعلقة به، و لم يقل به أحد
من العقلاء.
[1] فى أ (ما يجوز) [2] فى ب (و ذلك). [3] فى ب (أن يكون فى). [4] فى أ (ممكن)
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 471