نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 465
الفصل الثالث/ فى أن الإرادة للشىء كراهية
لضده [1]
مذهب الشيخ أبى الحسن، و كثير من أصحابه:
أن عين إرادة الشيء، كراهية لأضداد ذلك الشيء؛ و لكن مقتضي أصل الشيخ، و إن لم يكن
مصرحا به من جهته: أن يكون المريد للشيء عالما بأن الشيء له أضداد، فإن من لا يعلم
وجود الشيء؛ فلا يتصور أن يكون كارها له.
فإذن الإرادة للشيء: كراهية لأضداده
[2]، حالة علم المريد بالأضداد، لا حالة جهله بها.
و قال الاستاذ أبو إسحاق: إرادة الشيء لا
تكون بعينها كراهية لأضداد ذلك الشيء مطلقا؛ لأنها لو كانت الإرادة للشيء كراهية
[3] للضد [3]؛ لكان ذلك لها من صفات نفسها، و صفات النفس لا تزول. و لو كان كذلك؛ لكانت
الإرادة للشيء كراهية لضده حالة الجهل به؛ و هو محال لما تقدم.
و قال إمام الحرمين: هذا هو أيضا مقتضى أصل
القاضى، و الحجة لمذهب الشيخ أبى الحسن: أن المريد للشيء تلازمه الكراهية لأضداده
لا محالة على ما يجده كل عاقل من نفسه، و الكراهة: إما أن تكون عين الإرادة، أو غيرها.
لا جائزة أن يقال بالمغايرة: و إلا فذلك
الغير: إما أن يكون مثلا للإرادة، أو لا يكون مثلا لها.
فإن كان مثلا: فالمثلان لا يجتمعان فى محل
واحد على ما يأتى فى التضاد [4].
و إن لم يكن مثلا: فهو خلاف؛ و الخلاف: إما
ضد، أو ليس بضد. لا جائز أن يكون ضدا: و إلا لما اجتمعا؛ و قد اجتمعا.
و إن لم يكن ضدا: فكل خلافين ليسا بضدين
أمكن وجود أحدهما دون الآخر:
كالعلم، و القدرة، و نحوهما؛ و هو خلاف ما
قيل من التلازم؛ بل و أمكن وجود كل واحد
[1] فى ب (لأضداده). [2] فى ب (لضده). [3] فى ب (كراهة ضده). [4] انظر الجزء الثانى ل 78/ أ و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 465