نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 459
الفصل الأول فى إثبات الإرادة الحادثة، و
أحكامها
كنا بينا فى مسائل الصفات اختلاف الناس فى
معنى الإرادة، و ما هو المختار فيها، و بينا أنها منقسمة: إلى قديمة، و حادثة، و بينا
ثبوت القديمة منها [1].
و هذا: أوان بيان ثبوت الحادثة منها.
و قد اتفق العقلاء: على ثبوت الإرادة الحادثة
شاهدا، غير الجاحظ. علي ما أسلفناه فى مسائل الصفات. و هو مخصوم: بما يجده كل عاقل
من نفسه من مكنة تخصيص حركاته المقدورة بوقت دون وقت، و حالة دون حالة، بخلاف حركاته
الاضطرارية، و ليست مكنة التخصيص بحالة دون حالة راجعة إلى صفة الحركة المقدورة، و
الحركة الاضطرارية/؛ بل هى راجعة إلى المتحرك، و ليست هى نفس ذاته؛ لوجود ذاته فى الحالتين؛
فلم يبق إلا أن تكون صفة من صفات ذاته و اختصاصه بالتمكن من التخصيص فى إحدى الحالتين
دون الأخرى: إما أن يكون بمخصص أو لا بمخصص.
لا جائز أن يكون لا بمخصص [2]؛ لما سيأتى
فى إثبات الأعراض [3].
و إن كان بمخصص: فذلك المخصص: إما عدم، أو
وجود.
لا جائز أن يكون عدما؛ لما تحقق فى مسألة
الرؤية، و لما يأتى في العلل، و المعلولات [4]، و لما يأتى فى إثبات الأعراض [5].
و إن كان وجوديا: فإما ذاته، أو بعض ذاته،
أو زائدا على ذاته.
لا جائز أن يقال بالأول، و الثانى: لكونه
عاما للحالتين. و إن كان زائدا على ذاته؛ فليس هو نفس الحياة، و لا العلم، و لا غيره
من الصفات المشتركة بين الحالتين، و لا هو
[1] انظر ل 65/ أ و ما بعدها. [2] فى أ (بمخصص). [3] انظر الجزء الثانى ل 39/ ب و ما بعدها. [4] انظر الجزء الثانى ل 117/ ب و ما بعدها. [5] انظر الجزء الثانى ل 39/ ب و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 459