responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 459

الفصل الأول فى إثبات الإرادة الحادثة، و أحكامها

كنا بينا فى مسائل الصفات اختلاف الناس فى معنى الإرادة، و ما هو المختار فيها، و بينا أنها منقسمة: إلى قديمة، و حادثة، و بينا ثبوت القديمة منها [1].

و هذا: أوان بيان ثبوت الحادثة منها.

و قد اتفق العقلاء: على ثبوت الإرادة الحادثة شاهدا، غير الجاحظ. علي ما أسلفناه فى مسائل الصفات. و هو مخصوم: بما يجده كل عاقل من نفسه من مكنة تخصيص حركاته المقدورة بوقت دون وقت، و حالة دون حالة، بخلاف حركاته الاضطرارية، و ليست مكنة التخصيص بحالة دون حالة راجعة إلى صفة الحركة المقدورة، و الحركة الاضطرارية/؛ بل هى راجعة إلى المتحرك، و ليست هى نفس ذاته؛ لوجود ذاته فى الحالتين؛ فلم يبق إلا أن تكون صفة من صفات ذاته و اختصاصه بالتمكن من التخصيص فى إحدى الحالتين دون الأخرى: إما أن يكون بمخصص أو لا بمخصص.

لا جائز أن يكون لا بمخصص [2]؛ لما سيأتى فى إثبات الأعراض [3].

و إن كان بمخصص: فذلك المخصص: إما عدم، أو وجود.

لا جائز أن يكون عدما؛ لما تحقق فى مسألة الرؤية، و لما يأتى في العلل، و المعلولات [4]، و لما يأتى فى إثبات الأعراض [5].

و إن كان وجوديا: فإما ذاته، أو بعض ذاته، أو زائدا على ذاته.

لا جائز أن يقال بالأول، و الثانى: لكونه عاما للحالتين. و إن كان زائدا على ذاته؛ فليس هو نفس الحياة، و لا العلم، و لا غيره من الصفات المشتركة بين الحالتين، و لا هو


[1] انظر ل 65/ أ و ما بعدها.
[2] فى أ (بمخصص).
[3] انظر الجزء الثانى ل 39/ ب و ما بعدها.
[4] انظر الجزء الثانى ل 117/ ب و ما بعدها.
[5] انظر الجزء الثانى ل 39/ ب و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست