فإن كان الأول: فما خلا فى أكله لها عن ضرر.
و إن كان الثانى: فلا أسميه مضطرا على الحقيقة؛ بل تجوزا لمشابهة حاله حال من ألجئ إليها مع العيافة.
و أما الفرق: فمتحقق بالاختيار فى أحد الفعلين؛ و إلا لجاز فى الآخر.