نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 367
«الفصل
الثامن عشر» فى تحقيق معنى المضطر
قال
الشيخ أبو الحسن الأشعرى: إن المضطر: هو الملجأ إلى مقدوره؛ لدفع ضرر متوقع بتقدير
عدم المقدور الملجأ إليه.
و
قال القاضى أبو بكر: المضطر: هو المحمول على ما عليه فيه ضرر من مقدوراته؛ لدفع ما
هو أضر منه.
و
اتفق الجبائى، و ابنه: على أن المضطر: هو الّذي يفعل فيه الغير فعلا هو من قبيل مقدورات
المضطر.
غير
أن الجبائى: لم يشترط أن يكون المفعول فيه غير قادر على مدافعة الفاعل، و شرطه ابنه.
و
حاصل النزاع فى هذه المسألة: و إن كان يرجع إلى الإطلاقات اللفظية؛ فالذى قاله القاضى
أقربها.
و
أما ما [1] قاله الشيخ؛ فإنه يوجب أن يكو الملجأ إلى أكل المطعوم اللذيذ الّذي لا ضرر
عليه فيه، و داعيته مصروفة إليه [2] مضطر؛ و هو [2] خلاف وضع اللغة، و العرف.
و
أما ما ذهب إليه الجبائى: فباطل من ثلاثة أوجه:
الأول:
أنه ينتقض بالضعيف المدنف إذا حرك يد الأيّد القوى، و لم يقصد القوى دفعه و ممانعته؛
فإنه قد فعل فيه الغير فعلا هو من قبيل مقدوره، و مع ذلك لا يسمى مضطرا.
الثانى:
هو أن المضطر: حكم يرجع إلى الجملة، و ما فعل فيه مختص بمحل الفعل؛ و هو خلاف مذهب
الجبائى.