نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 359
ثم
و إن سلمنا: أنه ممنوع من الحركة إلى غير جهة الهوى؛ فلا نسلم أنه يجب أن يكون ممنوعا
منها فى جهة الهوى.
قوله:
لو لم يكن ممنوعا من الحركة فى جهة الهوى؛ لكان متمكنا من السكون فى الهوى. لا نسلم
ذلك. فإنه لا مانع من كونه غير ممنوع من [1] الحركة [1]، و لا متمكنا منها؛ لعدم القدرة
عليها.
و
إذا لم يكن متمكنا من الحركة؛ فلا يلزم أن يكون متمكنا من السكون؛ لجواز اشتراكهما
في عدم خلق القدرة عليهما.
سلمنا:
أنه قادر على الحركة فى جهة الهوى، و لكن لا نسلم لزوم تمكنه من السكون؛ لما تقرر فى
المسلك الأول.
و
أما المسلك الثالث: فمبنى على فاسد أصولهم فى التحسين، و التقبيح، و قد أبطلناه
[2].
ثم
و إن سلمنا صحة ذلك؛ و لكن لا يلزم من كونه غير ممنوع أن يكون قادرا؛ خلق القدرة عليه.
و إذا لم يكن قادرا، كان أمره قبيحا.
و
إن سلمنا كونه قادرا: فما المانع من أن يكون امتناع الأمر لعدم شعوره بكونه فعلا له؟
و تصور وقوع الامتثال به.
و
أما مسلك أبى هاشم: فخارج عن التحقيق؛ فإنه لا يلزم من كون وجود الأجسام فى باقى الجهات
غير منافية للسكون فى الجهة المحاطة أن لا تكون منافية لكون السكون فعلا للمحاط به.
و
لا يخفى: أن ادعاء ذلك عين محل النزاع؛ فلا يمكن أخذه فى الدليل.
الاختلاف
الثالث.
ذهب
الجبائى: إلى أن العلم الضرورى مانع عند حدوثه، و دوامه من حدوث العلم المكتسب الواحد،
و إنما ينتفى العلم الضرورى الباقى بعلمين كسبيين، و بالجملة بضدين من أضداده.