responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 359

ثم و إن سلمنا: أنه ممنوع من الحركة إلى غير جهة الهوى؛ فلا نسلم أنه يجب أن يكون ممنوعا منها فى جهة الهوى.

قوله: لو لم يكن ممنوعا من الحركة فى جهة الهوى؛ لكان متمكنا من السكون فى الهوى. لا نسلم ذلك. فإنه لا مانع من كونه غير ممنوع من [1] الحركة [1]، و لا متمكنا منها؛ لعدم القدرة عليها.

و إذا لم يكن متمكنا من الحركة؛ فلا يلزم أن يكون متمكنا من السكون؛ لجواز اشتراكهما في عدم خلق القدرة عليهما.

سلمنا: أنه قادر على الحركة فى جهة الهوى، و لكن لا نسلم لزوم تمكنه من السكون؛ لما تقرر فى المسلك الأول.

و أما المسلك الثالث: فمبنى على فاسد أصولهم فى التحسين، و التقبيح، و قد أبطلناه [2].

ثم و إن سلمنا صحة ذلك؛ و لكن لا يلزم من كونه غير ممنوع أن يكون قادرا؛ خلق القدرة عليه. و إذا لم يكن قادرا، كان أمره قبيحا.

و إن سلمنا كونه قادرا: فما المانع من أن يكون امتناع الأمر لعدم شعوره بكونه فعلا له؟ و تصور وقوع الامتثال به.

و أما مسلك أبى هاشم: فخارج عن التحقيق؛ فإنه لا يلزم من كون وجود الأجسام فى باقى الجهات غير منافية للسكون فى الجهة المحاطة أن لا تكون منافية لكون السكون فعلا للمحاط به.

و لا يخفى: أن ادعاء ذلك عين محل النزاع؛ فلا يمكن أخذه فى الدليل.

الاختلاف الثالث.

ذهب الجبائى: إلى أن العلم الضرورى مانع عند حدوثه، و دوامه من حدوث العلم المكتسب الواحد، و إنما ينتفى العلم الضرورى الباقى بعلمين كسبيين، و بالجملة بضدين من أضداده.


[1] فى ب (منه).
[2] انظر ل 174/ ب و ما بعدها.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست