نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 356
حدوثها
بالاعتمادات، و يقدر على ذلك فى حالة دوام تلك السكنات إذا زال ذلك بالاعتماد. و كذلك/
أيضا؛ فإنه ينتفى السابق من الضدين بالطارئ منهما: كالبياض، و السواد مثلا.
قلنا:
بل إبطال حكم الطارئ السابق [1] المستمر أولى من جهة استقلاله بنفسه في طرف استمراره،
و عدم الاستقلال الطارئ دون سببه.
و
أما صورة الاستشهاد: فغير لازمة: من جهة أن امتناع حمل الصخرة عند اعتماد الأيد عليها،
إنما كان لعدم خلق الله- تعالى- له القدرة على الحمل [2] بحكم جرى العادة.
و
أما الأضداد: فلا نسلم أن الطارئ منها يبطل السابق؛ بل كل واحد منهما لعرضيته زائل
بنفسه من غير مزيل؛ على ما يأتى تحقيقه.
و
إن سلمنا بقاء الأعراض: غير أن ما ذكره منتقض على أصله حيث أنه زعم أن التأليف منع
من المباينة عند حدوثه و دوامه، و أنه أولى بنفى المباينة فى دوامه من نفى التأليف
بالمباينة الطارئة.
الاختلاف
الثانى:
أن
الممنوع عن جميع أضداد الشيء: هل يكون ممنوعا من ذلك الشيء؟ و ذلك كمن أحاط به بناء
محكم من جميع جوانبه مانع له من الحركة إلى جميع الجهات، هل يكون ممنوعا من السكون
فى ذلك المكان؟
و
الذي ذهب إليه الجبائى: المنع. و استدل على ذلك بثلاثة مسالك:
الأول:
أنه لو لم يكن المحاط به ممنوعا من السكون؛ لكان مع قدرته عليه متمكنا منه؛ و اللازم
ممتنع.
و
بيان الملازمة: أنه إذا كان قادرا على السكون، و قدر عدم كل مانع؛ فالتمكن لازم بالضرورة.