نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 350
«الفصل
الخامس عشر» فى أن القادر هل يكون ممنوعا عن مقدوره مع وجود قدرته عليه، أم لا؟
مذهب
أهل الحق من أصحابنا:
أن
القادر حالة كونه قادرا، لا يتصور أن يكون ممنوعا عن الفعل المقدور له.
و
ذهبت المعتزلة: إلى جواز ذلك، و فرقوا بين العجز، و المنع؛ من جهة أن العجز: ما يضاد
القدرة دون المقدور. و المنع بعكسه: و هو ما يضاد المقدور و ينافيه، مع بقاء القدرة.
و سواء كان وجوديا مضادا للمقدور: كالسكون بالنسبة إلى الحركة المقدورة، أو مولدا لضد
المقدور: كالاعتمادات فى الجسم الثقيل المولدة [1] للحركة السفلية؛ فإنها مضادة للحركة
العلوية. أو عدميا: كانتفاء ما يشترط ثبوته فى وقوع المقدور: كانتفاء العلم بالفعل
المحكم؛ فإنه يمنع من وقوعه مقدورا، و إن لم يمنع من نفس القدرة.
و
المعتمد لأهل الحق فى ذلك مسلكان: استدلالى، و إلزامى.
أما
الاستدلالى:
فهو
أنه لو تصور منع القادر عن مقدوره؛ لما كانت القدرة مقارنة للمقدور وجوبا؛ و اللازم
ممتنع.
و
بيان الملازمة: أنه إذا تصور وجود القدرة مع امتناع وجود المقدور بالمانع؛ فالانفكاك
بين القدرة الحادثة، و المقدور، لازم قطعا، و اللازم ممتنع؛ لما بيناه من وجود مقارنة
القدرة لمقدورها، و يلزم من الملازمة، و انتفاء اللازم، انتفاء الملزوم لا محالة؛ و
هو تصور منع القادر عن مقدوره.
فإن
قيل: ما ذكرتموه: و إن دل على امتناع المنع، لكنه معارض بما يدل على وقوعه، و بيانه
من ثلاث أوجه: