responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 301

الثامن: أن الأمة متفقة على صحة الإطلاق بأن الزوج قادر على الطلاق و عند ذلك: فإما أن يكون قادرا عليه قبل الطلاق، أو مع الطلاق. لا جائز أن يقال بالثانى؛ فإنه لا زوج، و لا زوجية مع الطلاق. و إن كان الأول: فهو المطلوب. و كذلك [1] الكلام فى وصف السيد بالقدرة على عتق عبده. و من هذا الجنس صحة الإطلاق: بأن الواقف فى مكان، قادر على الانتقال منه.

و عند ذلك: فإما أن يكون قادرا على الانتقال منه: قبل الانتقال، أو مع الانتقال.

فإن كان الأول: فهو المطلوب.

و إن كان الثانى: فمع الانتقال لا يكون فى ذلك المكان، فكيف يصح وصفه [2] بالقدرة على الانتقال عنه؟

و الجواب:

أما منع الملازمة: فمندفعة بما سبق.

و ما ذكروه فى تفسير التعلق؛ فمبنى على فاسد أصولهم فى تأثير القدرة الحادثة، فى الحدوث، و الإيجاد،

و هو فاسد؛ لما سبق تقريره من أنه لا موجد إلا الله- تعالى- و لا مؤثر فى حدوث الممكنات سواه [3].

و إن سلمنا تأثير القدرة الحادثة فى الإيجاد؛ فإنما يصح تفسير التعلق بما ذكروه: أن لو أمكن بقاء القدرة؛ و هو ممتنع على ما تقدم. و بتقدير أن لا يكون ما فيه فوجود الفعل فى ثانى الحال من وجودها يكون فى حال [4] عدمها؛ فلا يكون الوجود أثرا لها؛ لكونها معدومة وقت وجوده؛ فإن العدم لا يؤثر فى الوجود كما تقدم تقريره فى مسألة إثبات رؤية البارى- تعالى [5]- و على هذا فقد اندفع ما ذكروه علي الوجه الثانى أيضا.


[1] فى ب (و كذا).
[2] فى ب (وصفها).
[3] انظر ل 58/ ب و ما بعدها.
[4] فى ب (الحال).
[5] راجع ما سبق ل 123/ أ المسألة الثانية: فى رؤية الله- تعالى.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست