نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 301
الثامن:
أن الأمة متفقة على صحة الإطلاق بأن الزوج قادر على الطلاق و عند ذلك: فإما أن يكون
قادرا عليه قبل الطلاق، أو مع الطلاق. لا جائز أن يقال بالثانى؛ فإنه لا زوج، و لا
زوجية مع الطلاق. و إن كان الأول: فهو المطلوب. و كذلك [1] الكلام فى وصف السيد بالقدرة
على عتق عبده. و من هذا الجنس صحة الإطلاق: بأن الواقف فى مكان، قادر على الانتقال
منه.
و
عند ذلك: فإما أن يكون قادرا على الانتقال منه: قبل الانتقال، أو مع الانتقال.
فإن
كان الأول: فهو المطلوب.
و
إن كان الثانى: فمع الانتقال لا يكون فى ذلك المكان، فكيف يصح وصفه [2] بالقدرة على
الانتقال عنه؟
و
الجواب:
أما
منع الملازمة: فمندفعة بما سبق.
و
ما ذكروه فى تفسير التعلق؛ فمبنى على فاسد أصولهم فى تأثير القدرة الحادثة، فى الحدوث،
و الإيجاد،
و
هو فاسد؛ لما سبق تقريره من أنه لا موجد إلا الله- تعالى- و لا مؤثر فى حدوث الممكنات
سواه [3].
و
إن سلمنا تأثير القدرة الحادثة فى الإيجاد؛ فإنما يصح تفسير التعلق بما ذكروه: أن لو
أمكن بقاء القدرة؛ و هو ممتنع على ما تقدم. و بتقدير أن لا يكون ما فيه فوجود الفعل
فى ثانى الحال من وجودها يكون فى حال [4] عدمها؛ فلا يكون الوجود أثرا لها؛ لكونها
معدومة وقت وجوده؛ فإن العدم لا يؤثر فى الوجود كما تقدم تقريره فى مسألة إثبات رؤية
البارى- تعالى [5]- و على هذا فقد اندفع ما ذكروه علي الوجه الثانى أيضا.
[1]
فى ب (و كذا). [2]
فى ب (وصفها). [3]
انظر ل 58/ ب و ما بعدها. [4]
فى ب (الحال). [5]
راجع ما سبق ل 123/ أ المسألة الثانية: فى رؤية الله- تعالى.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 301