responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 220

«المسألة الثانية عشرة» «فى معنى الرزق، و اختلاف الناس فيه»

و لا خلاف بين الأمة أن الرزق يستدعى رازقا، و مرزوقا.

و إنما الخلاف بينهم فى معنى الرزق، و من هو الرازق.

فأما الرزق:

فقد أجمعت المعتزلة [1]: على أنه لا يكون حراما.

ثم اختلفوا فى حده:

فقال الجبائى: إن الرزق هو الملك. و سواء كان أنتفع به، أم لا؟ و يبطل بالحوادث بجملتها؛ فإنها مملوكة لله- تعالى- و ليست رزقا له. و يبطل بالبهائم: فإنها مرزوقة؛ و لها رزق بالإجماع. و بدليل قوله- تعالى-: وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها [2] و مع ذلك لا ملك لها بالإجماع.

فإن فسر الملك بالقدرة الحسية، على ما هو الإشعار اللغوى؛ فيلزمه أن يكون الحرام رزقا للقادر عليه حسا؛ و هو خلاف إجماع المعتزلة.

و قال أبو هاشم: الرزق كل ملك يتصور الانتفاع به من مالكه، و هو و إن خرج عنه النقض بملك الله- تعالى- إلا أنه منتقض بأرزاق البهائم على ما تقرر.

و قال أبو عبد الله البصرى [3]: الرزق كل ما للحى الانتفاع به، من غير تعد فيه، و لم يلتفت فى التحديد إلى الملك؛ لإدراج أرزاق البهائم فيه؛ و هو باطل أيضا، بما تأكله السباع من المواشى؛ فإنه يجوز لمالكها منع السباع من أكلها شرعا بالإجماع؛ بل‌


[1] لتوضيح رأى المعتزلة فى هذه المسألة: انظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 784- 788.
[2] سورة هود 11/ 6.
[3] أبو عبد الله البصرى: ت 369.
الحسين بن على البصرى، كان شيخا لقاضى القضاة عبد الجبار صاحب المغنى. و هو من أهل البصرة- كان على مذهب أبى هاشم، و إليه انتهت رئاسة أصحابه. و كان تلميذا لأبى القاسم بن سهلويه الّذي تتلمذ على أبى هاشم توفى سنة 369 ه. (المنية و الأمل 62).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست