فقال
الجبائى: إن الرزق هو الملك. و سواء كان أنتفع به، أم لا؟ و يبطل بالحوادث بجملتها؛
فإنها مملوكة لله- تعالى- و ليست رزقا له. و يبطل بالبهائم: فإنها مرزوقة؛ و لها رزق
بالإجماع. و بدليل قوله- تعالى-: وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
رِزْقُها [2] و مع ذلك لا ملك لها بالإجماع.
فإن
فسر الملك بالقدرة الحسية، على ما هو الإشعار اللغوى؛ فيلزمه أن يكون الحرام رزقا للقادر
عليه حسا؛ و هو خلاف إجماع المعتزلة.
و
قال أبو هاشم: الرزق كل ملك يتصور الانتفاع به من مالكه، و هو و إن خرج عنه النقض بملك
الله- تعالى- إلا أنه منتقض بأرزاق البهائم على ما تقرر.
و
قال أبو عبد الله البصرى [3]: الرزق كل ما للحى الانتفاع به، من غير تعد فيه، و لم
يلتفت فى التحديد إلى الملك؛ لإدراج أرزاق البهائم فيه؛ و هو باطل أيضا، بما تأكله
السباع من المواشى؛ فإنه يجوز لمالكها منع السباع من أكلها شرعا بالإجماع؛ بل
[1]
لتوضيح رأى المعتزلة فى هذه المسألة: انظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص
784- 788. [2]
سورة هود 11/ 6. [3]
أبو عبد الله البصرى: ت 369.
الحسين
بن على البصرى، كان شيخا لقاضى القضاة عبد الجبار صاحب المغنى. و هو من أهل البصرة-
كان على مذهب أبى هاشم، و إليه انتهت رئاسة أصحابه. و كان تلميذا لأبى القاسم بن سهلويه
الّذي تتلمذ على أبى هاشم توفى سنة 369 ه. (المنية و الأمل 62).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 220