نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 205
المسألة
التاسعة «فى معنى اللطف، و حكمه»
و
اللطف فى عرف [1] المتكلمين: عبارة عن كل ما يقع صلاح المكلف عنده بالطاعة و الإيمان،
دون فساده بالكفر و العصيان [2]. و قد اختلفوا فيما وراء ذلك.
فقالت
المعتزلة [3]: إنه لا يتخصص بشيء دون شيء؛ بل كل ما علم الله- تعالى- أن صلاح العبد
فيه؛ فهو لطف به.
ثم
قد يكون ذلك من فعل الله- تعالى- كخلق القدرة للعبد، و إكمال العقل، و نصب الأدلة،
و تهيئة آلات فعل الصلاح، و ترك الفساد.
و
قد يكون من أفعال العبد نفسه، كنظره، و فكره فيما يجب عليه، و توصله إلى تحصيله.
و
قد يكون من فعل غيره من المكلفين بالإعانة له فى تحصيل مصالحه، و دفع مفاسده، و التأسى
به فى أفعاله الصالحة، و إيمانه، و طاعته، و الانزجار عن أفعاله الفاسدة اعتبارا به.
حتى إنهم قالوا: كفر الكافر إذا كان فيه صلاح الغير بطريق الاعتبار، و الانزجار؛ كان
كفره لطفا بذلك الغير، و إن كان فسادا بالنظر إلى نفسه.
و
قد لا يكون فعلا؛ بل ترك فعل؛ و ذلك كما لو علم الله- تعالى- أنه لو بسط الرزق لعباده،
أو لبعضهم لبغوا فى الأرض. و لو ترك بسطه لصلحوا؛ فيكون ترك بسط الرزق لطفا بهم. و
إلى هذا مال القاضى أبو بكر من أصحابنا.
ثم
زعمت المعتزلة: أنه يجب على الله- تعالى- أقصى ممكن من اللطف، و التزموا على هذا الأصل،
أنه ليس فى مقدور الله- تعالى- لطف لو فعله لآمنت الكفرة، و إلا كان تاركا للواجب.
[1]
فى ب (عبارة). [2]
فى ب (و الإحسان). [3]
انظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبد الجبار ص 518- 525.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 205