نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 202
الختم
و الطبع؛ منع الإخلاص دون الإيمان. حتى يقال: إنه يكون مع ذلك مأمورا بالإيمان، دون
الإخلاص.
و
الجواب عن الاحتمال الأول: من ثلاثة أوجه:
الأول:
هو أن الوسم: إما أن يكون بما هو مانع من [1] الإيمان، أو بما لا يمنع [1].
فإن
لم يكن مانعا من الإيمان: فلا يتحقق به المميز بين الكافر، و المؤمن؛ فلا يكون فيه
معنى الوسم.
و
إن كان مانعا: فهو المعنى بالضلال. و لا منافاة بينه، و بين ما ذكرناه.
الثانى:
هو أن ما ذكروه فى تحقيق فائدة الوسم من الانزجار، فغير [2] مطرد فى حق من لا يعتقد
صانعا، و لا يعتقد وجود الملائكة، على ما لا يخفى.
الثالث:
هو أن ما ذكروه، و إن استمر [3] فى الختم، و الطبع، فلا يطرد فى الأكنة، فإن من وسم
شخصا بسمة ليميزه عن غيره. لا يقال غشاه/ بالأكنة.
و
عن الاحتمال الثانى: من وجهين:
الأول:
أنا لا نسلم صحة ذلك لغة؛ فإنه لا يقال: ختم فلان على قلب فلان، و طبع عليه، أو غشاه
بالأكنة؛ بمعنى وصفه له بالكفر.
الثانى:
أنه و إن صح الإطلاق لغة؛ لكن يمتنع حمل الختم، و الطبع الوارد فى النصوص المذكورة
عليه لوجهين:
الأول:
هو أن النصوص الواردة دالة على التمدح، و الاستعلاء، و فى حمل الطبع، و الختم، و تغشية
الأكنة، على الوصف، و مجرد التسمية إبطال فائدة التخصيص بالتمدح، و الاستعلاء؛ لتصور
ذلك من الواحد منا؛ و هو ممتنع.
الثانى:
أنه- تعالى- أخبر بأن الختم على القلوب مانع من الإيمان حيث قال سَواءٌ عَلَيْهِمْ
أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ* خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ
[4] أى لأجل الختم. و مجرد الوصف بالكفر، لا يمنع من الإيمان؛ فامتنع الحمل عليه.
[1]
فى ب (أو لا بما لا يمنع). [2]
فى ب (غير). [3]
فى ب (اشتهر). [4]
سورة البقرة 2/ 6، 7.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 202