responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 182

لا جائز أن يقال بالأول: و إلا لكان [1] ما لا يطاق: هو تكليف من ليس بعاجز؛ و لا يخفى أن العكس أولى.

و إن كان الثانى: فقد بطل ما ذكرتموه من الدليل العقلى.

[الجواب عنها]

و الجواب عن السؤال الأول: هو أن الآية بوضعها لغة تدل على طلب دفع التكليف بما لا يطاق؛ و لهذا يتبادر فهم ذلك من الآية عند إطلاقها إلى الفهم./ و إن كنا غافلين عن كون التكليف بما لا يطاق ممكنا.

و عند ذلك: فيلزم القول بالإمكان ضرورة حمل اللفظ على ظاهره. فإنه لو لم يكن ممكنا؛ لما كان للسؤال فائدة، على ما سبق، إلا بطريق التأويل؛ و هو خلاف الأصل.

و عن السؤال الثانى: أنه ترك للظاهر من غير دليل، و ليس فى أول الآية ما يدل على مخالفة الظاهر فى آخرها؛ إذ لا إحالة فى طلب دفع ما فيه ثقل و مشقة، و طلب دفع ما لا يطاق فى نفسه؛ بل ربما كان ذلك مما يوجب حمل آخر الآية على ظاهره تكثيرا لفائدة التأسيس؛ إذ هى أولى من التأكيد.

و عن الثالث: هو أن الرب- تعالى- إنما ذكر ذلك فى معرض التقرير لهم على ما قالوه، و التحريض و الندب إلى مثل هذه الدعوات باتفاق المفسرين؛ فيكون الاحتجاج بذلك لا بقولهم فقط.

و عن الرابع: أنا نقول: كل [2] تكليف، فإنه عندنا فى الحقيقة تكليف بما لا يطاق على ما أسلفناه. غير أن العرف قد خصص التكليف بما لا يطاق بتكليف المحال لذاته:

كالجمع بين الضدين، و تكليف العاجز عن القيام بالقيام، و نحوه دون التكليف بالفعل قبل خلق القدرة عليه؛ و الشارع إنما يخاطب أهل العرف بعرفهم غالبا.

و عند ذلك: فيجب حمل اللفظ على ما لا يطاق عرفا، لا عقلا؛ لكن (مثل) [3] هذا الظاهر إنما ينفع فى المسائل التى يقتنع فيها بالظهور دون القطع، و ما نحن فيه ليس كذلك.


[1] فى ب (و إن كان).
[2] فى ب (إن كل).
[3] فى أ (ما مثل).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست