نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 182
لا
جائز أن يقال بالأول: و إلا لكان [1] ما لا يطاق: هو تكليف من ليس بعاجز؛ و لا يخفى
أن العكس أولى.
و
إن كان الثانى: فقد بطل ما ذكرتموه من الدليل العقلى.
[الجواب
عنها]
و
الجواب عن السؤال الأول: هو أن الآية بوضعها لغة تدل على طلب دفع التكليف بما لا يطاق؛
و لهذا يتبادر فهم ذلك من الآية عند إطلاقها إلى الفهم./ و إن كنا غافلين عن كون التكليف
بما لا يطاق ممكنا.
و
عند ذلك: فيلزم القول بالإمكان ضرورة حمل اللفظ على ظاهره. فإنه لو لم يكن ممكنا؛ لما
كان للسؤال فائدة، على ما سبق، إلا بطريق التأويل؛ و هو خلاف الأصل.
و
عن السؤال الثانى: أنه ترك للظاهر من غير دليل، و ليس فى أول الآية ما يدل على مخالفة
الظاهر فى آخرها؛ إذ لا إحالة فى طلب دفع ما فيه ثقل و مشقة، و طلب دفع ما لا يطاق
فى نفسه؛ بل ربما كان ذلك مما يوجب حمل آخر الآية على ظاهره تكثيرا لفائدة التأسيس؛
إذ هى أولى من التأكيد.
و
عن الثالث: هو أن الرب- تعالى- إنما ذكر ذلك فى معرض التقرير لهم على ما قالوه، و التحريض
و الندب إلى مثل هذه الدعوات باتفاق المفسرين؛ فيكون الاحتجاج بذلك لا بقولهم فقط.
و
عن الرابع: أنا نقول: كل [2] تكليف، فإنه عندنا فى الحقيقة تكليف بما لا يطاق على ما
أسلفناه. غير أن العرف قد خصص التكليف بما لا يطاق بتكليف المحال لذاته:
كالجمع
بين الضدين، و تكليف العاجز عن القيام بالقيام، و نحوه دون التكليف بالفعل قبل خلق
القدرة عليه؛ و الشارع إنما يخاطب أهل العرف بعرفهم غالبا.
و
عند ذلك: فيجب حمل اللفظ على ما لا يطاق عرفا، لا عقلا؛ لكن (مثل) [3] هذا الظاهر إنما
ينفع فى المسائل التى يقتنع فيها بالظهور دون القطع، و ما نحن فيه ليس كذلك.
[1]
فى ب (و إن كان). [2]
فى ب (إن كل). [3]
فى أ (ما مثل).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 182