نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 162
و
إذا ثبت امتناع رعاية الغرض فى أفعال الله- تعالى-؛ فقد بطل القول، بوجوب رعاية الصلاح،
و الأصلح.
و
يدل على امتناع ذلك أيضا: أنه لو وجب على الله- تعالى- رعاية الصلاح، أو [1] الأصلح
[1]؛ للزم أن تكون القربات، من النوافل بالنسبة إلى أفعالنا واجبة؛ لما فيها من صلاحنا؛
إذ الرب- تعالى- قد أمر بها، و ندب إليها، و هو فلا يأمر، و يندب إلا بما هو صالح،
أو أصلح؛ فإذا كان فعل الصالح، أو الأصلح عليه واجبا؛ كان واجبا بالنسبة إلينا؛ ضرورة
عدم الفرق بين الغائب، و الشاهد.
كيف
و أن أصل الخصم فى ذلك: إنما هو قياس الغائب، على الشاهد؛ فيمتنع القول بالواجب فى
الفرع، مع امتناعه فى الأصل.
فإن
قيل: لا يلزم من وجوب رعاية الصلاح، و الأصلح على الله- تعالى- وجوب النوافل بالنسبة
إلينا؛ لكونها صالحة؛ فإن وجوب رعاية ذلك فى حقنا مما يوجب الكد، و الجهد، و هو إضرار
فى حقنا بخلاف البارى- تعالى- فإنه قادر على نفع الغير، و صلاحه، من غير أن يلحقه ضرر،
و جهد، و لا كدر و تعب؛ فافترقا. و ليس القول بوجوب رعاية الصلاح، أو الأصلح على الله-
تعالى- مستندا إلى قياس الغائب على الشاهد؛ ليلزم ما ذكرتموه؛ بل هو مستند إلى ما ذكرناه
من امتناع صدور العبث عن الحكيم فى فعله، و صنعه.
قلنا:
أما ما ذكروه من الفرق؛ فهو يرجع على قاعدتهم، فى وجوب الطاعة و الشكر على العبيد/
فى مقابلة نعم الله- تعالى- عليهم بالإبطال، و إن نظر إلى ما يستحقه من الثواب فى مقابلته؛
فهو باطل؛ بما أسلفناه. و مع بطلانه؛ فيلزم القول بمثله فى محل النزاع.
و
ما قيل: من أن مستند الوجوب فى حق الله- تعالى- إنما هو نفى العبث، و القبح عن الله-
تعالى-؛ فقد سبق جوابه.
و
أما ما يخص إبطال القول بوجوب رعاية الأصلح؛ فمسلكان: