نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 140
و
أما الإشكال الثانى: فهو بعينه لازم فى حق السيد، فإنه إذا علم الله- تعالى- من عبيد
السيد مع اطلاعه على ارتكابهم للفواحش أنه لا بد و أن تقع الفواحش منهم. و أنهم لا
ينزجرون؛ فلا يكون زجرهم من جهة السيد مقدورا له؛ فترك ذلك لا يكون مستقبحا.
و
مع ذلك فقد استقبح عرفا، و لم يستقبح فى حق الغائب عرفا؛ فافترقا.
و
الجواب عن الشبه الإلزامية:
أما
الأولى: فلا ننكر أن العاقل قبل ورود الشرع يحسن الإحسان، و يقبح الإساءة؛ لكن لا نسلم
أن مستند ذلك قبح الفعل، و حسنه فى نفسه؛ بل مستند ذلك، و إن لم يكن هو الشرع، فموافقة
الغرض، و مخالفته، أو اتباع العرف العادى حتى أنه لو فرض انتفاء/ ذلك؛ فلا نسلم أن
العاقل يحسن الإحسان، و يقبح الإساءة.
و
عن الشبهة الثانية: أنا لا ننكر أن حقيقة القبح معلومة قبل ورود الشرع؛ لكن بمعنى مخالفة
الغرض، أو بمعنى أنه الّذي يرد الشرع فيه بالنهى و المنع من الفعل.
و
لا نزاع فى ذلك و إنما النزاع فى كون الحسن، و القبح ذاتيا لما وصف به من الأفعال،
و ليس فى فهم معنى القبح بالاعتبار المذكور ما يوجب كونه ذاتيا؛ لما وصف [1] به.
و
عن الشبهة الثالثة: أنا [2] لا ندعى أنه لا حسن إلا ما أمر به، أو أذن فى فعله.
حتى
يقال: بأن أفعال الله- تعالى- ليست حسنة، أو أن يكون مأمورا بها، و مأذونا فيها؛ بل
ما أمر الشارع بفعله، أو أذن فيه؛ فهو حسن، و لا ينعكس كنفسه؛ بل قد يكون الفعل حسنا
باعتبار موافقته [3] للغرض [3]، أو باعتبار أنه مأمور بالثناء على فاعله.
و
بهذا الاعتبار كان فعل الله- تعالى- حسنا؛ سواء وافق الغرض، أو خالف.
و
عن الشبهة الرابعة: ما مر و سبق [4] فى وجوب النظر.
و
عن الشبهة الخامسة: أن الحسن، و القبح و إن كان قد يفسر بورود الشرع بالمنع و الإطلاق؛
فلا نسلم أنه لا حسن، و لا قبح إلا بالشرع حتى يلزمنا ما قيل؛ بل الحسن،
[1]
فى ب (يوصف). [2]
فى ب (أنه). [3]
فى ب (موافقة الغرض). [4]
ساقط من ب انظر ل 29/ أ و ما بعدها. الرد على الإشكال العاشر.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 140