responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 140

و أما الإشكال الثانى: فهو بعينه لازم فى حق السيد، فإنه إذا علم الله- تعالى- من عبيد السيد مع اطلاعه على ارتكابهم للفواحش أنه لا بد و أن تقع الفواحش منهم. و أنهم لا ينزجرون؛ فلا يكون زجرهم من جهة السيد مقدورا له؛ فترك ذلك لا يكون مستقبحا.

و مع ذلك فقد استقبح عرفا، و لم يستقبح فى حق الغائب عرفا؛ فافترقا.

و الجواب عن الشبه الإلزامية:

أما الأولى: فلا ننكر أن العاقل قبل ورود الشرع يحسن الإحسان، و يقبح الإساءة؛ لكن لا نسلم أن مستند ذلك قبح الفعل، و حسنه فى نفسه؛ بل مستند ذلك، و إن لم يكن هو الشرع، فموافقة الغرض، و مخالفته، أو اتباع العرف العادى حتى أنه لو فرض انتفاء/ ذلك؛ فلا نسلم أن العاقل يحسن الإحسان، و يقبح الإساءة.

و عن الشبهة الثانية: أنا لا ننكر أن حقيقة القبح معلومة قبل ورود الشرع؛ لكن بمعنى مخالفة الغرض، أو بمعنى أنه الّذي يرد الشرع فيه بالنهى و المنع من الفعل.

و لا نزاع فى ذلك و إنما النزاع فى كون الحسن، و القبح ذاتيا لما وصف به من الأفعال، و ليس فى فهم معنى القبح بالاعتبار المذكور ما يوجب كونه ذاتيا؛ لما وصف [1] به.

و عن الشبهة الثالثة: أنا [2] لا ندعى أنه لا حسن إلا ما أمر به، أو أذن فى فعله.

حتى يقال: بأن أفعال الله- تعالى- ليست حسنة، أو أن يكون مأمورا بها، و مأذونا فيها؛ بل ما أمر الشارع بفعله، أو أذن فيه؛ فهو حسن، و لا ينعكس كنفسه؛ بل قد يكون الفعل حسنا باعتبار موافقته [3] للغرض [3]، أو باعتبار أنه مأمور بالثناء على فاعله.

و بهذا الاعتبار كان فعل الله- تعالى- حسنا؛ سواء وافق الغرض، أو خالف.

و عن الشبهة الرابعة: ما مر و سبق [4] فى وجوب النظر.

و عن الشبهة الخامسة: أن الحسن، و القبح و إن كان قد يفسر بورود الشرع بالمنع و الإطلاق؛ فلا نسلم أنه لا حسن، و لا قبح إلا بالشرع حتى يلزمنا ما قيل؛ بل الحسن،


[1] فى ب (يوصف).
[2] فى ب (أنه).
[3] فى ب (موافقة الغرض).
[4] ساقط من ب انظر ل 29/ أ و ما بعدها. الرد على الإشكال العاشر.
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين    جلد : 2  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست