نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 130
و
لقائل أن يقول:
لا
نسلم أن الكذب فى الصورة المفروضة حسن [و لا واجب] [1]؛ بل الواجب إنما هو دفع الهلاك
عن النبي، و تخليصه مع القدرة عليه؛ و ذلك ممكن بأن يأتى بصورة لفظ الخبر من غير قصد
للإخبار؛ فلا يكون كاذبا فيه فى نفس الأمر، و إن كان كاذبا فى الظاهر. و إذا لم يكن
الكذب متعينا فى الدفع كان الإتيان به قبيحا لا حسنا، و لا واجبا.
و
إن سلمنا تعذر ذكره دون قصد الإخبار، غير أن الإخبار ممكن دون الكذب بطريق التعريض
و التورية/ و قصد الإخبار عن غير المسئول عنه.
و
على هذا: فلا يكون كاذبا فى نفس الأمر، و لهذا قال عليه السلام «إنّ فى المعاريض لمندوحة
عن الكذب» [2]. و إذا لم يكن الكذب متعينا فى الدفع؛ لم يكن واجبا، و لا حسنا. نعم
غايته أنه كاذب فى ظاهر الأمر، دون باطنه؛ فلا يكون كذبا، و لا قبيحا فى نفسه.
سلمنا
[3] تعذر الدفع دون الكذب؛ و لكن لا نسلم مع ذلك وجوبه و لا حسنه؛ بل الواجب، و الحسن
ما لازمه من دفع الهلاك عن النبي عليه السلام.
و
لا نسلم أن اللازم هو نفس الملزوم؛ فاللازم [4] واجب حسن [4]، و الملزوم قبيح، نعم
غاية ما فيه أنه لا يفضى بتحريمه و لزوم الإثم له؛ لأنه أمر شرعى؛ فلا يمتنع انتفاؤه
مع وجود ما يقتضيه لمانع هو أرجح من المقتضى.
و
أما القبح: فصفة حقيقية لا تزول بالمانع، و إن زال حكمها الشرعى.
المسلك
السادس:
لو
كان الظلم قبيحا بوجه عائد إليه؛ للزم منه أمر ممتنع؛ فيمتنع.
و
بيان الملازمة من وجهين:
الأول:
أنه يلزم منه تقدم المعلول على العلة.
[1]
فى أ (لا واجب). [2]
رواه ابن عدى و البيهقى فى السنن عن عمران بن حصين، و رمز له السيوطى بالضعف «الجامع
الصغير ج 1 حديث رقم 2332». [3]
ساقط من ب. [4]
فى ب (و اللازم حسن واجب).
نام کتاب : أبكار الأفكار في أصول الدين نویسنده : الآمدي، سيف الدين جلد : 2 صفحه : 130