responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 76

عرفوه لكان وقت ذلك أو ما قاربه قد فهموه لأن العقل شاهد أن من عرف سلطانا عظيما بعد أن كان جاهلا بمعرفته، و كان ذلك باجتهاده و همته، فإنه يعرف وقت المعرفة بذلك السلطان أو ما يقارب ذلك الزمان (انتهى).

أقول: و يمكن الاستدلال عليه بالتتبع و الاستقراء، فإنا لا نجد أحدا من العقلاء و لا من الأطفال المميزين يحكم بأنه خلق نفسه، بل و لا من يشك في أنه خلق نفسه أو خلقه خالق و غيره، و لا من يشك في أنه وجد بعد العدم أو لم يزل موجودا، بل كل أحد جازم بوجود خالق و مؤثر في الجملة، و إن اختلفوا في تعيينه، فقيل: هو الدهر و قيل: الطبائع إلى غير ذلك، و اختلفوا في وحدته و تعدده، و كل ذلك من تفاصيل المعرفة، و لا شك أنها كسبية.

و قال الشهيد الثاني في رسالته الموسومة بالاقتصاد و الإرشاد إلى طريق الاجتهاد أن كثيرا من العلوم و المباحث المشهورة بين العلماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ثم قال: إن الفكر و الاستدلال غريزتان للإنسان لا يحتاج فيهما إلى البيان، كما أشار إليه جل جلاله: فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها [1].

و نبأ النبي 6: كل مولود يولد على الفطرة و أبواه يهودانه و ينصرانه؛ ثم قال و لا شك أن كل عاقل فله قوة فكرية يرتب بها المعلومات و ينتقل منها إلى المجهولات و إن لم يعلم كيفية الترتيب و الانتقال، كما يشاهد في بدء الحال من الأطفال، ثم نقل بعض كلام ابن طاوس السابق و قال: إن هذه المرتبة الفطرية مع الإشارات و التنبيهات الشرعية لا تتوقف على تعلم علم مدون، ثم استدل على ذلك بوجوه:

الأول: أن المكلف إذا بلغ في أثناء النهار وجب عليه صلاة ذلك اليوم و لا تصح إلا بعد الإيمان، و لا شك أن في هذا القدر من الزمان لا يتمكن أحد من الوصول إلى تعلم علم مدون كالمنطق مثلا، فلو لم تكن الفطرة الإنسانية مع الهدايات الشرعية الإلهية كافية في تحصيل أصول الدين، لزم التكليف بما لا يطاق ضرورة عدم جواز التقليد في الأصول بالاتفاق.


[1] سورة الروم: 30.

نام کتاب : إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست