responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 627

بهما المحقق الطوسي على الموافاة، فان المراد بالاحباط و الحبط فيهما يتصور على وجوه ثلاثة:
احدها أن يكون العمل باطلا في اصله.
و ثانيها ان الثواب يسقط بعد ثبوته.
و ثالثها أن الكفر اي الشرك و الارتداد ابطله، أي لم يتحقق الموافاة.
و الوجه الاول باطل بدليلين: الاول ان اللّه سبحانه علق بطلان العمل بالشرك المتجدد حيث قال: لئن اشركت ليحبطن عملك، و قال: و من يرتدد منكم الآية. الدليل الثاني ان قوله سبحانه في الآيتين شرط و جزاء و الشرط و الجزاء انما يقعان في المستقبل فبالاول اي الشرط يبطل الثاني اي الجزاء، يعني اذا سنح الشرك و الارتداد يحبط الاعمال فلا يكون العمل باطلا في اصله.
و الوجه الثاني باطل لانه احباط كما يأتي في المسألة الآتية.
فاذا بطل الوجهان الاولان تعيّن الوجه الثالث و هو صحة القول بالموافاة.
فبما بيّنا دريت ان المراد من قوله: و بالاول يبطل الثاني، هو الشرط و الجزاء. و قد توهم بعضهم ان المراد بهما هو الوجه الاول و الثاني. ثم اوجب هذا الوهم السوء تبديل الثاني بالثالث و اسقاط قوله فتعين الثالث.
و الصورة المحرفة هكذا: و الاولان باطلان اما الاول لانه علق بطلانه بالشرك و لانه شرط و جزاءهما انما يقعان في المستقبل و بالاول يبطل الثاني و اما الثالث فلما يأتي من بطلان التحابط.
قوله: و الاحباط باطل. 413/ 5
و هو في الحقيقة الكشف عن عدم اليقين في الايمان، و عدم الاخلاص في العبادة كالمرائي فيرى لا ثواب له لأنه عمل لغير وجه اللّه واقعا كما قال سبحانه: كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْداً لا يَقْدِرُونَ عَلى‌ شَيْ‌ءٍ مِمَّا كَسَبُوا (البقرة 265). و قال عزّ من قائل: أَلا لِلَّهِ الدِّينُ الْخالِصُ (الزمر 3) و الروايات في بطلان عمل المرائي أيضا دالّة على ذلك، و ليس هاهنا احباط بمعناه الحقيقي.
قال الطبرسي في المجمع في تفسير قوله تعالى: وَ قُلْنا يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ الآية (البقرة 35): و انما قلنا لا يجوز مواقعة الكبائر على الأنبياء عليهم السلام من حيث ان القبيح يستحق فاعله به الذمّ و العقاب لأن المعاصي عندنا كلّها كبائر و انما تسمى صغيرة باضافتها الى ما هو اكبر عقابا منها لأن الاحباط قد دلّ الدليل عندنا على بطلانه و اذا بطل ذلك فلا معصية إلّا و يستحق‌
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست