responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 412

بفقد الأزيد لعدم اشتهائه له. و عن الثاني أنه يبلغ سرورهم بالشكر على النعمة إلى حد تنتفي المشقة معه. و أما الإخلال بالقبائح فإنه لا مشقة عليهم فيها لأنه تعالى يغنيهم بالثواب و منافعه عن فعل القبيح فلا تحصل لهم مشقة أما أهل النار فإنهم يلجئون إلى فعل ما يجب عليهم و ترك القبائح فلا تصدر عنهم و ليس ذلك تكليفا لأنه بالغ حد الإلجاء و يحصل من ذلك نوع من العقاب أيضا.
قال: و يجوز توقف الثواب على شرط و إلا لأثيب العارف بالله تعالى خاصة.
أقول: ذهب جماعة إلى أن الثواب يجوز أن يكون موقوفا على شرط و منعه آخرون و الأول هو الحق و الدليل عليه أنه لو لا ذلك لكان العارف بالله تعالى وحده مثابا مع عدم نظره في المعجزة و عدم تصديقه بالنبي ص و التالي باطل إجماعا فكذا المقدم، بيان الشرطية أن المعرفة طاعة مستقلة بنفسها فلو لم يتوقف الثواب عليها على شرط لوجبت إثابة من لم يصدق بالنبي ص حيث لم ينظر في معجزته.
قال: و هو مشروط بالموافاة لقوله تعالى:" لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ" و قوله تعالى" وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ".
أقول: اختلف المعتزلة على أربعة أقوال فقال بعضهم إن الثواب و العقاب يستحقان في وقت وجود الطاعة و المعصية و أبطلوا القول بالموافاة و قال آخرون إنهما يستحقان في الدار الآخرة و قال آخرون إنهما يستحقان حال الاخترام و قال آخرون إنهما يستحقان في الحال بشرط الموافاة فإن كان في علم الله تعالى أنه يوافي الطاعة سليمة إلى حال الموت أو الآخرة استحق بها الثواب في الحال و كذا المعصية و إن كان في علمه تعالى أنه يحبط الطاعة أو يتوب من المعصية قبل الموافاة لم يستحق الثواب و لا العقاب بهما و استدل المصنف- رحمه الله- على القول بالموافاة بقوله تعالى (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ) و بقوله تعالى (وَ مَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ) و تقريره أن نقول إما أن يكون المراد بالإحباط هنا كون العمل باطلا في أصله أو أن الثواب يسقط
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست