responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 347
و كذا لا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ والأحوط تركه فيهما أيضا(1).

_______________________________

ظاهرة في الكراهة أو في استحباب الترك لا في الحرمة.
و لكن قدّمنا نحن أن الكلمة ظاهرة في الحرمة، لأن معنى«لا ينبغي» لا يتيسّر ولا يتمكّن، على ما استشهدنا عليه باستعمالها بهذا المعنى في موارد في الكتاب، وإن لم ير استعمالها بصيغة الماضي وإنما يستعمل المضارع فقط، ومعنى عدم التيسر شرعاً ليس هو إلّا الحرمة، فلا محذور في الاستدلال بالرواية من هذه الجهة، نعم لا مجال للاستدلال بها من جهة ضعف سندها بالحسن الصيقل. حكم شقّ الثوب‌ (1)و عن الحلبي‌{1}حرمة الشق مطلقاً، وعن بعض جوازه للنساء دون الرجال وعن ثالث جوازه في الأقارب من أب وأُم وأخ وأُخت ونحوها دون غيرهم. والمعروف عدم جوازه إلّا في موردين: أحدهما: شق الولد على أبيه.
و ثانيهما: شق الأخ على أخيه.
و قد استدل على الحرمة أوّلاً: بأن الشق إظهار للسخط على قضاء اللََّه سبحانه ومناف للرضا به فيحرم.
و فيه: أن بين الشق والسخط عموماً وخصوصاً من وجه، فإنه قد لا يشق ثوبه على الميِّت لكونه ثميناً ومحبوباً لديه إلّا أنه ساخط لقضائه جدّاً، وقد يشق ثوبه مع الرضا بقضاء اللََّه سبحانه، وقد يجتمعان، وكلامنا في حرمة الشق في نفسه.
و ثانياً: بأن ذلك تضييع للمال وهو تبذير محرم.
و فيه: أنه إذا كان له غرض عقلائي في شق ثوبه لم يعد من التبذير المحرم، فإن الإنسان قد يريد إظهار تأثره في موت أقربائه أو صديقه، وإظهار ذلك قد يكون‌

{1}لم نجده في كتابه، ولعلّه الحلِّي في السرائر 1: 172 كما نقل عنه في الحدائق 4: 151.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست