responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 346

مسألة 3: لا يجوز اللّطم والخدش وجزّ الشعر

(1013)مسألة 3: لا يجوز اللّطم والخدش(1)و جزّ الشعر(2)، بل والصراخ الخارج عن حدّ الاعتدال على الأحوط(3)

_______________________________

عدم جواز اللّطم والخدش‌ (1)و هذا كسابقه، وإن ورد النهي عنه في بعض الأخبار ولعن الخامشة وجهها في رواية أبي أمامة، وعن دعائم الإسلام عن جعفر بن محمد أنه أوصى عند ما احتضر فقال: «لا يلطمن عليَّ خداً ولا يشققن عليَّ جيباً، فما من امرأة تشق جيبها إلّا صدع لها في جهنم صدع كلما زادت زيدت»{1}.
إلّا أن الأخبار لضعف أسنادها لا يمكن الاعتماد عليها في الحكم بالحرمة بوجه. حكم جز الشعر (2)ورد النهي عن ذلك في رواية خالد بن سدير{2}و قد أثبت فيها الكفارة على جز الشعر ونتفه أيضاً، إلّا أن خالداً هذا ضعيف لعدم توثيقه، بل ذكر الشيخ حسين آل عصفور أن الصدوق ذكر أن كتاب خالد بن سدير موضوع منه أو من غيره‌{3}و معه لا يمكن الحكم بحرمة الجز فضلاً عن إثبات الكفارة فيه. حكم الصراخ العالي‌ (3)ورد في خبر الحسن الصيقل عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)أنه قال: «لا ينبغي الصياح على الميِّت ولا شق الثياب»{4}و أُورد على الاستدلال به أن كلمة«لا ينبغي»

{1}المستدرك 2: 456/ أبواب الدّفن ب 72 ح 2، دعائم الإسلام 1: 226.

{2}الوسائل 22: 402/ أبواب الكفّارات ب 31 ح 1، وقد استبعد سيِّدنا الأُستاذ موضوعية كتابه. راجع‌[المعجم 8: 72]ترجمة خالد بن سدير.

{3}عيون الحقائق الناظرة 2: 312.

{4}الوسائل 3: 273/ أبواب الدّفن ب 84 ح 2، وفيه امرأة الحسن الصيقل، وفي السند سهل ابن زياد أيضاً.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست