responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 255
الرابع: أن يكون الميِّت حاضراً فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد(1).

_______________________________

عورته باللبن والتراب، بل جسده كان يستر عورته وأما دبره فتستره الأليتان.
و كذا لو جاز جعله على يمينه أو يساره في قبره فلا ترى معه عورته، ومن ذلك يستكشف اعتبار كون الميِّت على قفاه هذا، مضافاً إلى أن المسألة مورد التسالم بين الأصحاب. اعتبار حضور الميِّت‌ (1)و يدلُّ عليه وعلى ما تقدمه بالإضافة إلى أن المسألة متسالم عليها عندهم ما ورد في صحيحة أبي ولاد من قوله في الدعاء: «اللََّهمّ إن هذا المسجّى قدامنا عبدك»{1}فيعلم منه أن الميِّت لا بدّ من كونه قدّام الإمام ولا بدّ من كونه حاضراً.
و كذا يستفاد هذا ممّا ورد في كيفية وضع الميِّت إذا تعدّد وكان البعض رجلاً والبعض امرأة حيث إن المرأة توضع محاذية لركبتي الميِّت الرجل‌{2}، فيدل ذلك على أنه لا يجوز أن يجعل خلف المصلي كما تراه العامة، وكذلك تدل على أن الميِّت لا بدّ أن يكون حاضراً.
و أما ما ورد من أن رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)صلّى على النجاشي عند ما سمع بموته وارتفعت الجبال وسطحت الأرض حتى رآه النبيّ‌{3}فهي ضعيفة السند لا يمكن الاستدلال بها. على أنها معارضة بما ورد عن زرارة أو محمد بن مسلم من أن النبيّ(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)لم يصلّ على النجاشي بل دعا له‌{4}.

{1}الوسائل 3: 62/ أبواب صلاة الجنازة ب 2 ح 5.

{2}الوسائل 3: 124/ أبواب صلاة الجنازة ب 32.

{3}الوسائل 3: 107/ أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 10.

{4}الوسائل 3: 105/ أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 5.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست