responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 254

فصل في شرائط صلاة الميِّت‌

فصل في شرائط صلاة الميِّت وهي أُمور: الأوّل: أن يوضع الميِّت مستلقيا.
الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره(1).
الثالث: أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلّا إذا طال صف المأمومين.

_______________________________

فصل في شرائط صلاة الميِّت‌ (1)و يدلُّ على هََذين الشرطين موثقة عمار عن أبي عبد اللََّه(عليه السلام)في حديث«أنه سئل عمّن صلِّي عليه فلما سلم الإمام فإذا الميِّت مقلوب، رجلاه إلى موضع رأسه، قال: يسوّى وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن، فان دفن فقد مضت الصلاة عليه، ولا يصلّى عليه وهو مدفون»{1}.
أمّا دلالتها على اعتبار كون رأس الميِّت إلى يمين المصلي ورجلاه إلى يساره فهي ظاهرة.
و أمّا دلالتها على اعتبار كون الميِّت مستلقياً فلأنه الوضع المتعارف المعهود عند وضع رأس الميِّت إلى اليمين ورجليه إلى اليسار. على أنه يمكن الاستدلال عليه بما ورد في الصلاة على العاري من وضعه في قبره وستر عورته بلبن ونحوه‌{2}، فإنه لو جاز جعل الميِّت على وجهه بأن يكون ظاهراً عند المشاهدة والرؤية لم يحتج إلى ستر

{1}الوسائل 3: 107/ أبواب صلاة الجنازة ب 19 ح 1.

{2}الوسائل 3: 131/ أبواب صلاة الجنازة ب 36.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست