responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 248

مسألة 1: لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلّا للتقية

(962)مسألة 1: لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلّا للتقية أو كون الميِّت منافقاً وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة، وإلّا أتمّها(1).

مسألة 2: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور

(963)مسألة 2: لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور(2)

_______________________________

كتاب، فإنهما لا يذكران من الرواة إلّا من له كتاب، فما في رجال النجاشي من أن الحسين بن علوان ليس له كتاب فهو من غلط النسخة والصحيح هو الحسن، فإنه لو لم يكن له كتاب لم يورده النجاشي في كتابه، على أنه صرح بعد فصل غير طويل أن للحسين كتاباً مختلطاً رواياته.
ثم إن النجاشي ذكر عند ترجمته: أن الحسين بن علوان عامي وأخوه الحسن ثقة. ووقع الكلام بينهم في أن«ثقة» خبر لقوله: «و أخوه» أو يرجع إلى الحسين بن علوان المترجم أو أنها مجملة؟ وظاهر العبارة هو الأوّل. إلّا أنه وثقه ابن عقدة حيث قال: وأخوه الحسن أوثق منه‌{1}. فإنه أفعل التفضيل فيدل على أن الحسين ثقة أيضاً غاية الأمر أن الحسن أوثق، فلا إشكال في سند الرواية من هذه الجهة أيضاً.
و أمّا عمرو بن خالد فقد وثقه ابن فضال‌{2}، وحيث إن بني فضال موثقون فنعتمد على توثيقاتهم.
و أمّا زيد بن علي بن الحسين فهو من الجلالة بمكان، فلا مناقشة في الرواية بحسب السند، إلّا أنها قاصرة الدلالة على المراد لاشتمالها على حكاية فعل الإمام(عليه السلام)و لا دلالة فيه على الوجوب. (1)لأنه مقتضى القاعدة فتبطل بترك شي‌ء ممّا يعتبر فيها. ولا يمكن تصحيحها بقاعدة لا تعاد، لاختصاصها بصلاة ذات ركوع وسجود، فلا بدّ من إعادتها إلّا أن لا تفوت الموالاة فيتمها حينئذ بالإتيان بالتكبيرة الخامسة مثلاً. (2)لما تقدّم من أنه ليس في صلاة الميِّت دعاء مؤقت فيجوز له أن يدعو بما شاء

{1}معجم رجال الحديث 7: 34.

{2}معجم رجال الحديث 14: 103.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست