responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 247
..........

_______________________________

المغفرة له والتجاوز عن معاصيه وسيئاته، والطفل ليس عنده سيئات ولا معاصي لكونه غير مكلف بشي‌ء.
و الصحيح أن يدعى في الصلاة على الطفل بما يدعى به في المستضعف من الدعاء للمؤمنين، وقد تقدم أن الدعاء مقوم لصلاة الميِّت ولا صلاة من دونه.
نعم ورد في رواية زيد بن علي عن آبائه عن علي(عليه السلام)في الصلاة على الطفل أنه كان يقول: «اللََّهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً»{1}، إلّا أنها ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد عليها من جهة المنبه بن عبد اللََّه لعدم توثيقه في الرجال، هذا.
و لكن التأمل يقضي بصحتها، وذلك لأن المنبه بن عبد اللََّه وإن لم يوثق صريحاً في الرجال إلّا أن النجاشي ذكر أنه صحيح الحديث‌{2}و هذا توثيق منه له بل فوقه. ولا يقاس هذا بمثل قول الصدوق في أوائل من لا يحضره الفقيه: إن ما أُورده في كتابي حجّة بيني وبين ربِّي‌{3}، فإنه فرق بين أن يقال: الرواية صحيحة كما في قول الصدوق وبين أن يقال: الراوي صحيح الحديث، فإن الأوّل يحتمل الاجتهاد أي بأن تكون الرواية صحيحة في نظره وهذا بخلاف الثاني، فإن كون راوٍ صحيح الحديث إنما يكون فيما إذا كان ثقة في إخباره.
ثم إن معنى الرواية الصحيحة عندهم هو كونها حجة شرعية وليس بمعنى كون الراوي فيها عدلاً إمامياً، فإنه اصطلاح حديث نشأ عند تقسيم الرواية، وعليه فالمنبه ابن عبد اللََّه لا بأس بروايته.
و أمّا الحسين بن علوان الواقع في سند الرواية فقد ذكره الشيخ‌{4}و النجاشي‌{5}و له‌

{1}الوسائل 3: 94/ أبواب صلاة الجنازة ب 12 ح 1.

{2}رجال النجاشي: 421/ 1129.

{3}الفقيه 1: 3.

{4}الفهرست 55/ 208.

{5}رجال النجاشي 52/ 116.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست