responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 155
الرابع: تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح بل تطييبه ولو بغير البخور. نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مرّ.
الخامس: كونه أسود.
السادس: أن يكتب عليه بالسواد.
السابع: كونه من الكتان ولو ممزوجاً.
الثامن: كونه ممزوجاً بالإبريسم، بل الأحوط تركه إلّا أن يكون خليطه أكثر.
التاسع: المماكسة في شرائه.
العاشر: جعل عمامته بلا حنك.
الحادي عشر: كونه وسخاً غير نظيف.
الثاني عشر: كونه مخيطاً، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء، ولا بأس به.

فصل في الحنوط

فصل في الحنوط وهو مسح الكافور على بدن الميِّت(1)

_______________________________

فصل في الحنوط (1)الحنوط كالوقود والسحور بمعنى ما يحنّط به، والتحنيط في اللّغة بمعنى استعمال ما يمنع عن الفساد، كافوراً كان أم غيره‌{1}و أمّا بحسب الاصطلاح عند الفقهاء فهو استعمال الكافور وحسب، وذلك لأنّ الروايات فسّرته بذلك.
و الكلام في ذلك يقع في جهات: الاُولى: في وجوب التحنيط، لا إشكال في كونه من الواجبات لدلالة الأخبار

{1}المنجد: 158 مادّة حَنَط.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 9  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست