يجب مسحه على المساجد السبعة وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً، بل هو الأحوط.
_______________________________
المعتبرة عليه{1}نعم، نسب التوقف في وجوبه إلى الأردبيلي(قدس سره){2}و لم نلاحظ كلامه، وإلى المراسم{3}.
إلّا أنّ النسبة إلى المراسم في غير محلها، لأنّه ذكر أوّلاً واجبات
التجهيز ثمّ تعرض لأقسام الميِّت من الصغير والكبير وغيرهما، ثمّ تعرض
للمستحبّات وذكر في جملتها استحباب التحنيط بثلاثة عشر درهماً من الكافور،
فتوهّم منه أنّ التحنيط مستحب عنده.
مع أن كلامه لا يدل إلّا على استحباب التحنيط بذاك المقدار من الكافور، ولا
دلالة فيه على استحباب أصل التحنيط. وكيف كان فلا إشكال في وجوبه.
و الأخبار الآمرة به ليست قاصرة الدلالة على وجوبه ولا قاصرة السند.
نعم، قد يتوهّم أن اختلافها في بيان مواضع التحنيط حيث ورد في بعضها: أن
مواضعه هي مواضع السجود، وفي آخر: أنّها جميع مسامعه، وفي ثالث: جميع
مفاصله، وفي رابع: غير ذلك من المواضع دليل على الاستحباب.
و يردّه: أنّ الاختلاف في مواضع التحنيط إنّما يدل على الاستحباب فيما
اختصّ به كل واحد من الأخبار، وأمّا بالإضافة إلى المقدار المشترك بين جميع
هذه الأخبار فليس فيها اختلاف بوجه، ولا موجب لحملها على الاستحباب فيه
وهو المساجد فالزائد عليها محمول على الاستحباب.
و يدلّنا على وجوبه في المساجد موثقة عبد الرّحمََن بن أبي عبد اللََّه
قال: «سألت أبا عبد اللََّه(عليه السلام)عن الحنوط للميت؟ فقال: اجعله في
مساجده»{4}. وبها