(904)مسألة 5: إذا دار الأمر في حال الاضطرار{1}بين جلد المأكول وأحد المذكورات يقدّم الجلد على الجميع(1).
_______________________________
(1)المقام الثاني: وهو صور التزاحم قد ذكر الماتن(قدس سره)صوراً للمسألة
ففرض تارة: الاضطرار إلى جلد المأكول وأحد المذكورات المتقدمة، فحكم فيه
بتقديم الجلد على الجميع.
و أُخرى: فرض الدوران بين الحرير والنجس أو بينه وبين أجزاء غير المأكول فلم يستبعد فيه تقديم النجس وإن استشكل فيه.
و ثالثة: فرض الدوران بين الحرير وما لا يؤكل، فحكم فيه بتقديم الحرير وإن استشكل في صورة الدوران بين الحرير وجلد ما لا يؤكل.
و رابعة: فرض الدوران بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه، فحكم بتقديم سائر أجزائه.
و الّذي ينبغي أن يقال في المقام على وجه يظهر الحال منه في الصور المذكورة
في المتن أن للمسألة صوراً: الاُولى: ما إذا دار الأمر بين التكفين بالنجس
وبين غيره من الأُمور المتقدمة كالحرير والمذهّب.
الثانية: ما إذا دار الأمر بين الحرير وغيره من المذكورات ما عدا النجس لدخوله في الصورة الأُولى.
الثالثة: ما إذا دار الأمر بين غير الحرير وغير النجس من المذكورات.
{1}إذا
دار الأمر بين المتنجس وبقيّة المذكورات فالأحوط الجمع، وإذا دار بين
الحرير وغير المتنجس قدّم الثاني، وفي غيرهما من الصور لا يبعد التخيير.