responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 342
و إن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدّة{1}، وخصوصاً إذا تزوّجت بغيره إن فرض بقاء الميِّت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت وأمّا المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها(1).

_______________________________

تغسيل الزّوجة زوجها بعد عدّة الوفاة (1)ذكرنا أن كلا من الزوج والزوجة يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر وينظر إلى بدنه حتّى إذا كانت في عدّة الطلاق.
و هل يجوز ذلك للزوجة بعد انقضاء عدّة الوفاء؟ فيه خلاف بين الأصحاب، والظاهر من محكي كلام الشهيد{2}أنّ الجواز هو المشهور بيننا، بل الأمر كذلك وإن تزوجت، وذلك للإطلاقات الدالّة على أنّ الزوج والزوجة يجوز لكل منهما أن يغسل الآخر حيث يستفاد منها كفاية الزوجية حال الممات في جواز تغسيل كل منهما الآخر كانت في عدّة الوفاة أو بعد انقضائها متزوجة كانت أم غير متزوجة وإن كانت المسألة بعيدة الوقوع والاتفاق، لبعد بقاء الميِّت بحاله من دون أن يتلاشى في مدّة العدّة، وهي أربعة أشهر وعشراً أو بوضع الحمل أو بأبعد الأجلين وتزوجها من زوجٍ ثانٍ، إلّا أنّه يمكن أن يفرض ذلك بسهولة في البلاد الباردة جدّاً، لأنّ الميِّت إذا بقيت جثته تحت الثلوج يبقى مدّة مديدة كسنة ونحوها من دون أن تتلاشى أعضاؤه وأجزاؤه.
إلّا أنّه قد يقال بعدم الجواز، نظراً إلى أن طول المدّة يصيّر المرأة أجنبية عرفاً، وبه تزول علقة الزوجية بينهما، والأجنبية لا يجوز لها أن تغسل الأجنبي.
و فيه: أنّ علقة الزوجية إنّما تنقطع بالموت عرفاً لا بانقضاء العدّة، والعدّة إنّما هي‌

{1} لا يترك الاحتياط في هذا الفرض.

{2}حكاه عنه في الجواهر 4: 56، وراجع الذكرى: 40 السطر 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست