responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 315
..........

_______________________________

ففطرة التوحيد ثابتة في جميع البشر غير أنّها تحتاج إلى أدنى إشارة وتنبيه، وإليه أشير في قوله تعالى‌ { أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قََالُوا: بَلى‌ََ } {1}و ليس المراد من الفطرة فطرة الإسلام، للقطع بعدم كون الإسلام فطرياً، كيف وممّا يتقوم به الإسلام النبوّة الّتي تتوقف على المعجزة والإثبات وليست أمراً فطرياً يعرفه كل بشر.
نعم، ورد تفسير الفطرة في بعض الأخبار بالإسلام‌{2}إلّا أن ذيله شاهد على أنّ المراد به هو السلم للََّه أي الإقرار بالتوحيد وليس المراد به الإسلام المصطلح عليه من الإقرار بالتوحيد والنبوّة والمعاد، كما هو المراد منه في قوله تعالى إخباراً عن إبراهيم(عليه السلام) { كََانَ حَنِيفاً مُسْلِماً } {3}لأنّه(عليه السلام)لم يكن مسلماً بالمعنى المصطلح عليه قطعاً، وإنّما أسلم للََّه سبحانه، أي اعترف بالتوحيد، ومنه«أسلمت وجهي للََّه» كما في الدُّعاء، وكيف كان فلا يمكن التشبث في المقام بحديث الفطرة بوجه.
الوجه في قولهم في اللقيط بل الوجه فيما ذكروه: أنّ الحكم الشرعي قد يترتب على عنوان الإسلام كما في اشتراط جواز التزويج بالكفاءة من حيث الإسلام، فلا يجوز تزويج غير المسلمة كما أنّه لا يجوز أن تتزوج بغير المسلم، وفي مثله إذا شكّت المرأة مثلا في أنّ الرّجل الّذي تريد أن تزوج نفسها منه مسلم أو كافر، فمقتضى استصحاب عدم اتصافه بالإسلام عدم جواز تزويج نفسها منه، لأنّ الإسلام صفة حادثة مسبوقة بالعدم يثبت عدمها بالاستصحاب.
و قد يترتب الحكم الشرعي على عنوان الكفر كالنجاسة وعدم وجوب التغسيل لأنّ العموم والإطلاق دلّا على الطهارة في كل شخص ووجوب التغسيل لكل ميت‌

{1}الأعراف 7: 172.

{2}البرهان في تفسير القرآن 3: 261.

{3}آل عمران 3: 67.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست