responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 187
..........

_______________________________

يصدق أنّها ولدت قطعة من الولد، والدليل مطلق إذ لم يقيد الولادة بأن يكون الولد تاماً، فلكل منهما نفاس وتحسب العشرة في كل منهما بعد رؤية الدم، وقد تتداخل ولادتان أو أكثر في مقدار من العشرة أو أيام العادة كما عرفت في الولادة المستقلّة.
و على ما قرّبناه يترتب على كل قطعة وضعتها المرأة حكم الولادة المستقلة، والنقاء المتخلل بين وضع قطعة وأُخرى حكم النقاء الّذي تراه المرأة بين الولادتين المستقلتين كما تقدّم، وكذلك النقاء في أيام العادة أو عشرة أيام من وضع كل قطعة، فإنّه من النقاء في أثناء نفاس واحد وهو بحكم النفاس كما هو الحال في الولادة المستقلة.
و أمّا بناءً على أن وضع كل قطعة ليس من الولادة في شي‌ء فالأثر من حساب أيام العادة أو عشرة أيام إنّما هو بعد وضع مجموع القطعات، وعليه ربما يطول وضعها شهراً أو أكثر أو أقل إلّا أنّه نفاس واحد، والنقاء المتخلل بين وضع القطعات كالنقاء في أثناء الولادة التامة بحكم الطهر، لعدم كونه بعد رؤية الدم والولادة، والنقاء الّذي هو بحكم النفاس إنّما هو النقاء بعد رؤية الدم وتمامية الولادة كما تقدّم.
المسألة الثالثة: أن ما ذكرناه من أن أكثر النّفاس عشرة أيام إنّما هو عند رؤية الدم عقيب الولادة، فإن أكثره عشرة.
و أمّا الدم المرئي في أثناء الولادة قبل تمامها فهو وإن كان نفاساً كما سبق إلّا أنّه لا يحسب من العشرة، فإن مبدأها الدم المرئي بعد الولادة.
و قد يكون النفاس في أثناء الولادة أكثر من عشرة أيام، كما إذا خرج رأس الولد وطالت المدّة إلى أن خرج تمامه، فإنّ الدم المرئي حينئذ نفاس وإن طال عشرة أيام أو أقل أو أكثر.
ثمّ إنّها إذا رأت الدم عند خروج رأس الولد ثمّ انقطع ولم تر إلّا بعد تمامية الولادة أو بعد مدّة وقبل تماميتها، فهل النقاء المتخلّل بين الدمين محكوم بالنفاس كالنقاء المتخلّل بعد تمامية الولادة ورؤية الدم أو أنّه ليس محكوماً بحكم النفاس؟
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست