responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 131
و ليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط وإن كان ذلك الوضوء للصلاة، فيجب عليها تكراره بتكرارها حتى في المسّ يجب عليها ذلك لكل مسّ على الأحوط(1)، نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضاً.

_______________________________

لم أر من تعرّض لهذه المسألة، ولكن ظهر حكمها ممّا بيناه آنفاً، وحاصله: أن الوضوء لما لم يقم دليل على كفايته لغير صلاتها الفريضة فمقتضى القاعدة أن تتوضأ لغيرها من الأعمال المشروطة بالطهارة من الطواف والمسّ وصلاة الطواف وغيرها مضافاً إلى عموم قوله(عليه السلام)«فلتتوضأ لكل صلاة»{1}فإنه شامل لصلاة الطواف وغيرها. تكرار الوضوء لكل مسّ‌ (1)بل هذا هو الظاهر، وذلك لأن مقتضى قوله تعالى‌ { لاََ يَمَسُّهُ إِلاَّ اَلْمُطَهَّرُونَ } {2}أن كل مسّ لا بدّ أن يقع قبله وضوء وطهارة، غاية الأمر أنّا علمنا أن وضوء غير المستحاضة للصلاة أو لغيرها يكفي لمسه ما دام لم ينتقض، كما يكفي لغير المسّ ممّا يشترط فيه الطهارة.
و أمّا وضوء المستحاضة فلا دليل على كونه كذلك، لدلالة الأخبار المتقدمة على أن المستحاضة لا بدّ أن تتوضأ لكل صلاة، فإذن يشك في كفاية وضوئها للمس أوّلاً لمسها ثانياً، ومع الشك في كفاية وضوء المستحاضة للمس لمسها ثانياً لا بدّ من الرجوع إلى إطلاق النهي عن مسّ الكتاب على غير طهر، وقد عرفت أنه يقتضي وقوع كل مسّ عن وضوء قبله، وعليه يجب أن يتعدّد وضوء المستحاضة بتعدّد المسّ.

{1}الوسائل 2: 371، 374، 375/ أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1، 7، 9.

{2}الواقعة 56: 79.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست