responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 129
..........

_______________________________

وما أفاده هو الأحوط بل هو الأظهر، وذلك لعدم إحراز كون الإجماع المدعى في المسألة إجماعاً تعبدياً وصل إلينا يداً بيد حتى يكشف عن قول الامام(عليه السلام)بل يحتمل كونه مستنداً إلى استنباطاتهم واجتهاداتهم، ولا أقل من احتمال استنادهم في ذلك إلى عدم تعرض الأخبار لوجوب الوضوء على المستحاضة حينئذ للطواف أو المسّ مع ورودها في مقام البيان. فالإجماع على تقدير تحققه ساقط لا اعتبار به.
على أن الإجماع غير محقق، لوجود المخالف في المسألة.
و ثالثاً: أن ما حكي عنهم من أن المستحاضة إذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة مجهول المراد، فإنه يحتمل أُموراً.
المحتملات في أن المستحاضة بحكم الطاهرة الأوّل: وهو أظهر الاحتمالات، أن المستحاضة إذا أتت بوظائفها فهي بحكم الطاهرة بالإضافة إلى صلاتها، وذلك دفعاً لما ربما يتوهم من أن الدم الخارج منها أثناء صلاتها مانع عن صلاتها، ومعنى ذلك أن المرأة طاهرة حينئذ وكأن الدم لم يخرج أصلاً.
و على هذا لا يستفاد منه عدم حاجتها إلى الوضوء بالنسبة إلى الطواف أو المسّ.
الثاني: أن يقال إن المرأة إذا أتت بوظائفها فهي طاهرة إلّا أن طهارتها مؤقتة بما إذا كانت مشتغلة بأعمالها التي منها الصلاة، بحمل كلمة«إذا» على التوقيت دون الاشتراط.
و هذا ذهب إليه المحقق الهمداني(قدس سره)و ذكر أن معنى تلك الجملة أنها طاهرة ما دامت مشغولة بصلاتها، واستدلّ عليه بأنها لو كانت طاهرة مطلقاً لم يكن وجه لما ذهب إليه المشهور من أن صحة صوم المستحاضة مشترطة باغتسالها قبل الفجر، وذلك لأنها قد اغتسلت للعشاءين وأتت بوظيفتها وهي طاهرة، فلما ذا أوجبوا الغسل عليها قبل الفجر لصحة صوم الغد{1}.

{1}مصباح الفقيه(الطّهارة): 327 السطر 18.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست