responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 126
..........

_______________________________

بغسلها تصير طاهرة ولا يجب عليها بعد ذلك شي‌ء.
و قد يخرج الدم حال غسلها أو بعده أو حال صلاتها، وفي مثله لا بدّ لها من أن تغتسل للانقطاع إذا انقطع بعد الصلاة، وذلك لما استفدناه من الأخبار من أن دم الاستحاضة حدث، وإنما خرجنا عمّا دلّ على ناقضية الحدث بالإضافة إلى حال الصلاة والاغتسال، وأمّا بعدهما فهو حدث لا بدّ من الاغتسال له.
مضافاً إلى صحيحة ابن نعيم حيث علقت عدم وجوب الغسل عليها بما إذا لم تطرح الكرسف عنها، وقال«فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل»{1}و لو كان ذلك في أثناء غسلها أو صلاتها، وهي صريحة في المدعى حيث صرحت بأنها إذا رأت الدم فيما بينها وبين المغرب أيضاً وجب عليها الوضوء إن لم يسل والغسل إن سال.
و تدلّ عليه المطلقات الواردة في المقام كموثقة سَماعة{2}و غيرها من أن الدم إذا ثقب الكرسف أو تجاوز عنه وجب عليها الاغتسال مرة أو لكل صلاتين، فإن إطلاقها يشمل ما إذا كان ذلك في أثناء غسلها وصلاتها.
فالمتحصل: أن المستحاضة لا بدّ لها من الاغتسال للانقطاع، وليس لها الاكتفاء بغسلها الذي خرج دم في أثنائه أو بعده أو أثناء صلاتها، لعدم حصول الطهارة لها بذلك مطلقاً، وإلّا لم تكن حاجة إلى الوضوء لكل صلاة أو الغسل لكل صلاتين بعد ذلك، هذا كله في المتوسطة والكثيرة.
و منه يظهر الحال في القليلة وأنها إذا لم يخرج منها دم في أثناء وضوئها وصلاتها فلا تحتاج إلى وضوء بعد ذلك، وأمّا إذا خرج في أثنائهما وانقطع بعد ذلك فلا بد لها من أن تتوضأ للصلاة التي بعدها، لما عرفت من عدم ارتفاع حدثها بما أتت به من الوضوء.

{1}الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضة ب 1 ح 7.

{2}الوسائل 2: 374/ أبواب الاستحاضة ب 1 ح 6.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست