responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 124
..........

_______________________________

وأمّا إذا تبدّلت المتوسطة بالكثيرة، فإن اغتسلت وتوضأت فلا بدّ من الحكم ببطلانهما بالتبدّل وحدوث الكثيرة، وليس لها أن تكتفي بهما لأن الكثيرة بنفسها سبب مستقل للغسل والوضوء على تقدير القول بوجوب الوضوء فيها.
و أمّا إذا لم تأت بالوضوء، فإن قلنا إن الكثيرة يجب فيها الوضوء لكل صلاة فلا يظهر فرق بينها وبين المتوسطة في الصلاة الأُولى بعد التبدّل بالكثيرة، لأنها لا بدّ أن تغتسل وتتوضأ، كانت متوسطة أم كثيرة.
نعم إنما يظهر الأثر بينهما في الصلوات غيرها، فعلى الكثيرة يجب أن تغتسل لكل صلاتين، وعلى المتوسطة تكتفي بالوضوء فقط.
و أمّا إذا قلنا بعدم وجوب الوضوء في الكثيرة فهل يجب عليها أن تتوضأ أيضاً لتحقق سببها وهو المتوسطة ولا مسقط له، والكثيرة ليست مقتضية لعدم الوضوء بل لا اقتضاء لها بوجوبه؟ الصحيح عدم وجوب الوضوء لوجهين: أحدهما: أن مقتضى الأدلّة الواردة في وجوب الغسل والوضوء في المتوسطة{1}و إن كان وجوبهما حتى فيما إذا تبدّلت بالكثيرة، لإطلاقها من حيث تقدّمها أو تأخّرها بالكثيرة وعدمه، كما أن مقتضى إطلاق ما ورد في وجوب الغسل لكل صلاتين عند تجاوز دمها الكرسف‌{2}وجوب الغسل في حقها لكل صلاتين فحسب، سواء سبقتها المتوسطة أم لم تسبقها.
و هذان الإطلاقان متدافعان، لأنّ مقتضى الأوّل وجوب الوضوء ومقتضى الثاني عدمه، وبعد التساقط لا بدّ من الرجوع إلى عموم العام وهو يدل على إغناء كل غسل عن الوضوء.
و ثانيهما: أن نفس ما ورد في وجوب الغسل والوضوء على المتوسطة والغسل في‌

{1}الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضة ب 1.

{2}نفس المصدر.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست