responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 83
..........

_______________________________

ولعلّ المحقِّق(قدس سره)نظر إلى تلك الرّوايات حيث نسب عدم جواز اجتماع الحيض مع الحبل إلى أشهر الرّوايات على ما قدّمنا الإشارة إليه آنفاً.
و الجواب عن ذلك: النقض بأن الحمل إذا قلنا بعدم اجتماعه مع الحيض فما فائدة وجوب الاعتداد على المطلقة وغيرها ثلاثة قروء، لأنّ الحيضة الواحدة تكشف عن عدم حملها لا محالة، فلا حاجة ولا ثمرة في ضمّ حيضتين أخيرتين إليها.
و حلّه: أنّ العدّة ثلاثة قروء والاستبراء بحيضة واحدة حكم تعبّدي، واستكشاف نقاء الرّحم بذلك من قبيل الحكمة ومن أحد فوائدها، لا أنّه علّة للحكم، وقد تتخلّف الحكمة عن الحكم.
و الوجه في اكتفاء الشّارع بحيضة واحدة هو الغلبة حيث إنّ الغالب عدم اجتماع الحمل مع الحيض، ومعه يكون الحيض أمارة ظنيّة على النقاء وعدم الولد، والشارع اكتفى بالأمارة الظنيّة، كما هو الحال في بقيّة الأمارات كالبيّنة، لأنّها غالبة المصادفة مع الواقع وقد تخطئ وتشتبه.
و لا تتوهّم أنّه لا حاجة إلى جعل الأمارة الظنيّة في المقام، لإمكان كون الحيضة أمارة قطعيّة على عدم الحمل، وذلك كما إذا بنينا على عدم اجتماع الحيض مع الحمل.
و الوجه في عدم صحّة هذا التوهّم أنّ النتيجة تابعة لأخس المقدّمتين، فهب أنّا بنينا على عدم اجتماع الحيض مع الحمل وقطعنا في المقام بأن الحيضة لا تجتمع مع الحبل، إلّا أنّ هذه كبرى القياس، وصغراها أنّ ما رأته المرأة حيض، وهذا أمر غير مقطوع به، لأنّا إنّما نستكشف دم الحيض بالصفات والأمارات ككونه في أيّام عادتها وهي أمارات ظنيّة ومعه تكون النتيجة ظنيّة لا محالة.
و منها: ما استدلّ به الحلّي(قدس سره)ثانياً من أنّ طلاق الحبلى جائز للأخبار لأنّها من الخمس الّتي يجوز طلاقها على كلّ حال‌{1}، وطلاق الحائض غير جائز للنصوص، ونتيجة هذين الأمرين أنّ الحيض لا يجتمع مع الحمل. إذ يقال حينئذ إنّ‌

{1}الوسائل 22: 59/ أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ب 27 ح 3.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست