responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 73
و من شكّ في كونها قرشيّة يلحقها حكم غيرها(1)،

_______________________________

وإن كانت من أولاد مالك بن نضر، وحيث إنّ المخصص منفصل أعني ما دلّ على أنّ القرشيّة تحيض إلى الستّين، وهو الّذي خصّص ما دلّ على أنّ المرأة تحيض إلى الخمسين ودار أمره بين الأقل والأكثر فلا مناص من الاكتفاء في تخصيص العموم بالمقدار المتيقن وهو الأقل، وعليه فيقتصر في الحكم بحيضيّة الدم الّذي تراه المرأة بعد الخمسين على المرأة المنتسبة إلى فهر بن مالك، ولا نتعدّى عنها إلى المنتسبة إلى نضر ابن كنانة بغير واسطة فهر.
و الّذي يوهن الخطب أنّ القرشيّة لا وجود لها غير أولاد عبّاس وعلي(عليه السلام)، إذ لم يعلم لأولاد مالك غير فهر أولاد حتّى يتكلّم في أنّه قرشي أو غير قرشي، فمحل الابتلاء معلوم القرشيّة على كلّ حال وغيره خارج عن محل الابتلاء. (1)و ذلك للاستصحاب، وتوضيحه: أنّ الياء في القرشي والقرشيّة نسبيّة، ومعناها الرّجل المنتسب إلى قريش أو المرأة المنتسبة إليه، وهذا العنوان الوجودي هو المستثنى عن العام، والمستثنى منه معنون بعنوان عدمي، أعني المرأة غير المنتسبة إلى قريش، ومعه إذا شككنا في أنّ امرأة قرشيّة أو غيرها فنستصحب عدم تحقّق الانتساب بينها وبين قريش، فإنّ المرأة وإن كانت موجودة بالوجدان إلّا أنّ انتسابها إلى قريش مشكوك فيه، وهو عنوان وجودي مسبوق بالعدم والأصل عدم تحقّقه، فبهذا يثبت الموضوع للحكم بعدم الحيض بعد خمسين، حيث إنّ موضوعه مركّب من أمرين أحدهما ذات المرأة وثانيهما عدم انتسابها إلى قريش، فبضمّ الوجدان إلى الأصل نحرز الموضوع للعموم.
و لا يعارضه أصالة عدم انتسابها إلى غير قريش من المضريّة والكلابيّة وغيرها إذ لا أثر لكون المرأة منتسبة إلى غير قريش، وإنّما الأثر مرتّب على انتسابها إلى قريش، فإذا نفيناه بالاستصحاب فلا محالة تدخل المرأة المشكوك حالها في موضوع العموم، وهذا الأصل أمر متسالَم عليه، ولعلّه ممّا لا خلاف فيه.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست