responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 59
و أداءً بالنسبة إلى البقيّة(1)، ولا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة(2)و إن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة، وإن نوى بعض‌

_______________________________

(1)لا امتثالاً لها، لعدم قصدها على الفرض. لا يجب الوضوء إذا اغتسل لغير الجنابة مع كونها عليه‌ (2)إذا اغتسل لغير الجنابة كما إذا اغتسل لمس الميت مثلاً وكانت عليه جنابة وقلنا بكفاية ذلك عن غسل الجنابة وإن لم ينوه حال الاغتسال فهل يجب عليه أن يتوضّأ معه أو لا يجب عليه الوضوء؟ إذا قلنا بأن كلّ غسل يغني عن الوضوء فلا إشكال في عدم وجوب الوضوء حينئذ، لأنّه قد اغتسل لمس الميت ونواه وهو يغني عن الوضوء، نظير ما إذا اغتسل للجنابة فحسب.
و أمّا إذا لم نقل بإغناء كلّ غسل عن الوضوء أو كان الغسل غسل الاستحاضة المتوسطة الّذي قلنا إنّه لا يرفع الحدث الأصغر أي لا يغني عن الوضوء. فقد يقال بوجوب الوضوء حينئذ، لأنّ غسله لمس الميت أو للاستحاضة ونحوهما وإن كان يكفي عن غسل الجنابة إلّا أنّ مقتضى الصّحيحة{1}الدالّة على الإجزاء والكفاية أنّ الغسل الواجب يسقط الأمر بغسل الجنابة، حيث عبّر بالإجزاء فلا يجب عليه بعد ذلك الغسل للجنابة، ولم يدل على أنّ غسل مس الميت مثلاً منزّل منزلة غسل الجنابة، وبينهما فرق واضح، حيث إنّ غسل المس لو كان منزّلاً منزلة غسل الجنابة لترتبت عليه جميع الآثار المترتبة على غسل الجنابة الّتي منها إغناؤه عن الوضوء لأنّ البدل في حكم المبدل لا محالة، وأمّا إذا لم يدل الدليل إلّا على أنّ ذلك الغسل يوجب سقوط الأمر بغسل الجنابة فإنّه لا يقتضي ترتب جميع آثار غسل الجنابة

{1}الوسائل 2: 261/ أبواب الجنابة ب 43 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست