responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 445
..........

_______________________________

فضلاً عن القضاء؟ قد يقال: بعدم وجوب الصّلاة عليها حينئذ، وذلك لاشتراط الصّلاة بالطّهارة حيث«لا صلاة إلّا بطهور»{1}، والمرأة غير متمكِّنة من التيمّم لعدم مشروعيته حينئذ، حيث إنّ البدل إنّما يشرع فيما إذا كان المبدل منه مشروعاً في حقّه، والمبدل منه الاغتسال غير مشروع في حقّ المرأة، لكونها حائضاً والحيض هو المانع من اغتسالها ولا يشرع الغسل مع الحيض، وإذا لم يجز المبدل منه في حقّها فلا يجوز بدله.
و لا يخفى أنّ الاستدلال المذكور من الغرابة بمكان، وذلك لأنّ المرأة إنّما تريد الاغتسال أو التيمّم بعد انقطاع حيضها، ومع عدم الحيض لا مانع عن مشروعيّة الغسل في حقّها، فيكون التيمم مشروعاً بالإضافة إليها، نعم ما دام لم ينقطع دمها لا يشرع لها الاغتسال كما لا يشرع لها التيمم أيضاً، إذ مع عدم مشروعيّة المبدل منه لا يشرع البدل، إلّا أنّ كلامنا إنّما هو بعد الانقطاع والطّهارة.
اللََّهمّ إلّا أن يقال بعدم مشروعيّة التيمم في نفسه لضيق الوقت كما ذهب إليه الشيخ حسين آل عصفور في صلاته، نظراً إلى أنّ المسوغ للتيمم إنّما هو المرض وفقدان الماء ونحوهما، وأمّا ضيق الوقت فهو غير مسوغ للتيمم بوجه.
و هو متفرّد فيما ذهب إليه من أنّ التيمم لا يشرع حينئذ، وسنبيّن في محله أنّ التيمم مشروع لضيق الوقت أيضاً في مباحث التيمم إن شاء اللََّه تعالى‌{2}. وكلامنا في المقام بعد الفراغ عن مشروعيّة التيمم لضيق الوقت، ومعه لا وجه للقول بعدم وجوب الصّلاة على المرأة في المقام.
بل الصحيح أنّها تتيمّم وتصلِّي كما هو الحال فيما إذا استند عجزها عن الاغتسال إلى مانع آخر مع ضيق الوقت. هذا كلّه بحسب الأداء، وهل يجب عليها القضاء فيما إذا لم تأت بالفريضة أداءً أو لا يجب القضاء عليها؟

{1}الوسائل 1: 365 إلى 369/ أبواب الوضوء ب 1 و2.

{2}يأتي بعد المسألة[1083].

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست