responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 20
..........

_______________________________

الأوّل: عدم بطلان الغسل بذلك، بل يتمّه ويضمّ إليه الوضوء في أثنائه أو بعده ذهب إلى ذلك جماعة منهم المحقّق‌{1}(قدس سره)، واختاره في المتن.
الثّاني: عدم بطلانه وإتمام الغسل من غير وجوب الوضوء معه، وهذا القول أيضاً اختاره جماعة منهم المحقّق الثّاني‌{2}(قدس سره).
الثّالث: بطلان الغسل بالحدث في الأثناء ووجوب استئنافه من غير حاجة إلى ضمّ الوضوء إليه، ذهب إليه الشيخ‌{3}و الصّدوق‌{4}و العلّامة{5}و الشّهيد{6}(قدس سرهم)، ونسبه بعضهم إلى المشهور{7}.
أمّا القول الأوّل فالوجه فيه أنّ الحدث في أثناء الغسل لم يدل دليل على كونه ناقضاً للغسل في الأجزاء السابقة منه، فإنّ الأخبار الواردة في كيفيّة الغسل‌{8}مع ورودها في مقام البيان ساكتة من بيان اعتبار عدم حدوث الحدث في أثنائه.
و دعوى أنّ الحدث كالبول بعد الغسل يبطل الغسل السابق، فكيف لا يبطله فيما إذا وقع في أثنائه، غير مسموعة لأنّ البول بعد الغسل لا يبطل الغسل، وإنّما يمنع عن الدّخول في الصّلاة معه، إلّا أنّه وقع صحيحاً والجنابة قد ارتفعت به، فلا يبطل به الغسل في الأجزاء السابقة منه، ومع صحّتها يضمّ إليه غسل الأعضاء الباقية، فهو غسل صحيح إلّا أنّه يجب عليه الوضوء حينئذ للمطلقات الدالّة على أنّ الحدث سبب للوضوء وناقض للطّهارة، وذلك في مثل قوله إن بلت فتوضّأ، وإن نمت‌

{1}الشرائع 1: 32/ الفصل الأوّل في الجنابة، المعتبر 1: 196/ أحكام الجنب.

{2}رسائل المحقّق الكركي 1: 90/ الفصل الرّابع: الغسل.

{3}النّهاية: 22، المبسوط 1: 30.

{4}الفقيه 1: 49/ آخر باب صفة غسل الجنابة، الهداية: 21.

{5}منتهى المطلب 2: 254، نهاية الإحكام 1: 114/ في لواحق الغسل، تذكرة الفقهاء 1: 246.

{6}غاية المراد 1: 43/ المقصد الأوّل في الجنابة.

{7}نسبه إلى المشهور، الوحيد في حاشية المدارك على ما نقله في المستمسك 3: 127.

{8}الوسائل 2: 229/ أبواب الجنابة ب 26.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست