responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 394
نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع(1)بخلاف سائر الأغسال(2)كما سيأتي‌{1}إن شاء اللََّه.

_______________________________

وأمّا إذا قلنا بأن الارتماسي أمر أجنبي مسقط عن المأمور به فلا وجه للحكم بكفايته في بقية الأغسال، لأنّ مورد الأخبار الدالّة على إجزائه وكفايته إنما هو غسل الجنابة، ولا دليل على كفايته عن بقيّة الأغسال، كما نسب إلى العلّامة التوقف في ذلك في بعض كتبه. لا يشرع الوضوء مع غسل الجنابة (1)و ذلك لقوله سبحانه‌ { إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى اَلْمَرََافِقِ } إلى قوله‌ { وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا } {2}فإن التفصيل قاطع للشركة فيستفاد من الآية المباركة أن وظيفة غير الجنب هي غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين، وأما وظيفة الجنب فهي الاغتسال، فكما أن غير الجنب لا يشرع في حقه الاغتسال فكذلك الجنب لا يشرع في حقه الوضوء. وقد ورد في الأخبار أن غسل الجنابة ليس قبله ولا بعده وضوء{3}فالكتاب والسنّة متطابقان على عدم مشروعية الوضوء مع غسل الجنابة. (2)أي يشرع فيها الوضوء، وذلك لإطلاقات الأمر به وعدم دلالة دليل على نفي مشروعيته كما في غسل الجنابة. نعم هناك بحث آخر يتعرض له الماتن بعد الأغسال وهو وجوب الوضوء مع بقيّة الأغسال وعدم وجوبه، حيث ورد أنه«أي وضوء أنقى من الغسل»{4}و غيره مما يدلّ على عدم وجوبه، ونحن أيضاً لنتعرّض له هناك. وهما

{1}و يأتي الكلام على ذلك‌[في المسألة 1055].

{2}المائدة 5: 6.

{3}الوسائل 2: 246/ أبواب الجنابة ب 34.

{4}الوسائل 2: 247/ أبواب الجنابة ب 34 ح 4.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست