responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 393
و لا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره(1)من سائر الأغسال‌{1}الواجبة والمندوبة

_______________________________

ما يعتبر في الترتيبي يعتبر في الارتماسي أيضاً، فكما أنه لا بدّ من إيصال الماء إلى جميع أجزاء البدن في الترتيبي فلو ترك بمقدار شعرة واحدة متعمداً دخل النار، على ما في الخبر{2}كذلك الحال في الارتماسي بعينه، لأنه هو هو بعينه سوى أنه لا يعتبر فيه الترتيب. وعليه فلو كان شعره كثيفاً مانعاً عن وصول الماء تحته أو احتمل مانعيته يجب تخليله وإزالة المانع عن وصول الماء إلى البشرة كبقية الموانع، وذلك تحصيلاً للقطع بالامتثال أو لحكم العقل بإفراغ الذمة عما اشتغلت به. (1)هذا بناء على ما قدمناه من أن الارتماسي والترتيبي طبيعة واحدة وإنما يختلفان بحسب الكيفية فقط، فإن سائر الأغسال وإن لم ترد كيفيتها في رواية إلّا أن العرف يستفيد مما ورد في كيفية غسل الجنابة أن الكيفية الواردة فيه غير مختصّة به، لأن الأغسال طبيعة واحدة وإنما الاختلاف في أسبابها. وإنما تصدوا(عليهم السلام)لبيان الكيفية في الجنابة دون غيرها لأن الابتلاء بها أكثر من الابتلاء بغيرها من الأسباب فتصدوا لبيان كيفيته حتى يظهر الحال في غيرها من ذلك البيان، فبما أن غسل الجنابة له فردان من طبيعة واحدة أعني الترتيبي والارتماسي وهما يكفيان عنه فلا محالة يكفيان عن بقية الأغسال الواجبة أيضا.
و يؤيِّد ما ذكرناه ما رواه في الفقيه من أنّ غسل الحيض والجنابة سواء{3}، وما ورد في أنّ الجنب إذا ابتلي بالحيض لا يغتسل بل يصبر إلى أن تنقضي أيام حيضها وبعده تغتسل غسلاً واحداً عن الجميع‌{4}، وما دلّ على أنّ الغسل الواحد يجزئ عن الحقوق المتعدِّدة{5}حيث تدلّ على أن الأغسال طبيعة واحدة وإنما الاختلاف في الأسباب.

{1}هذا في غير غسل الميت، حيث لا يشرع فيه الارتماس.

{2}و هي صحيحة حجر بن زائدة. الوسائل 2: 175/ أبواب الجنابة ب 1 ح 5.

{3}الوسائل 2: 265/ أبواب الجنابة ب 43 ح 9، الفقيه 1: 44/ 173.

{4}الوسائل 2: 263/ أبواب الجنابة ب 43 ح 5، 6 وغيرهما.

{5}الوسائل 2: 261/ أبواب الجنابة ب 43 ح 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست