responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 364
..........

_______________________________

اليد، وإذا كان الشعر داخلاً في اليد بأحد الوجهين المذكورين واليد داخلة في الجسد كان الشعر داخلاً في الجسد لا محالة. على أنّا لو سلمنا خروجه عن الجسد فهو غير خارج عن الرأس والجانب الأيمن والأيسر، وقد ورد الأمر بغسل الرأس ثلاثاً وصب الماء على كل من جانبي الأيسر والأيمن مرّتين وهو يشمل الشعر أيضاً هذا كله. مضافاً إلى صحيحة حجر بن زائدة عن الصادق(عليه السلام)أنه قال: «من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار»{1}فإن تأويلها بالحمل على إرادة مقدار الشعرة من الجسد خلاف الأصل، لا يصار إليه إلّا بدليل‌{2}. هذه خلاصة ما أفاده في المقام.
و لكن الصحيح هو ما ذهب إليه المشهور من عدم وجوب غسل الشعر في الغسل، ويكفينا في ذلك عدم الدليل على وجوبه. ولا دلالة في شي‌ء مما ذكره في المسألة على وجوبه، وذلك لأن الشعر خارج عن الجسد وإنما هو أمر ثابت عليه، نعم لا بأس بإطلاق الجسد وإرادة الأعم منه ومن الشعر النابت عليه مجازاً إلّا أن إرادته تحتاج إلى قرينة تدلّ عليه، ولا يمكن حمل الجسد عليه إلّا بدليل ولا دليل عليه. نعم إطلاق الرأس والطرف الأيمن أو الأيسر يشمل الشعر كما أفاده، إلّا أن الأخبار الآمرة بصب الماء على الرأس ثلاثاً والطرفين مرّتين إنما وردت لبيان الترتيب في غسل الأعضاء ولم ترد لبيان أن الغسل واجب في أي شي‌ء، وإنما يدلّ على وجوبه الأخبار الآمرة بغسل الجسد أو من قرنه إلى قدمه وغيرها مما لا يشمل الشعر كما مر.
و صحيحة حجر بن زائدة أيضاً لا دلالة لها على وجوب غسل الشعر لا بحمل الشعرة على معناها المجازي، بل مع إبقائها على معناها الحقيقي وأن الشعرة واجبة الغسل لا تدلّ إلّا على لزوم غسلها من أصلها إلى آخرها، وأصل الشعر من الجسد فيكون في الأمر بغسلها دلالة على لزوم إيصال الماء إلى الجسد. نعم لو كانت دالّة على وجوب غسل بعض الشعر لا من أصله إلى آخره أمكن الاستدلال بها على مدعاه إلّا

{1}الوسائل 2: 175/ أبواب الجنابة ب 1 ح 5.

{2}الحدائق 3: 88.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست