responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 283

فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة

فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة وهي أُمور:

الأوّل: الصلاة واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها(1)و لأجزائها المنسية

الأوّل: الصلاة واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها(1)و لأجزائها المنسية(2)

_______________________________

(1)فصل فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة الأوّل ممّا يتوقّف على الغسل: الصّلاة وذلك مضافاً إلى ضرورة الدين لأنه أمر واضح مجمع عليه بين المسلمين يستفاد من الكتاب بقوله تعالى بعد قوله‌ { إِذََا قُمْتُمْ إِلَى اَلصَّلاََةِ } ... { وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا } ... { أَوْ لاََمَسْتُمُ اَلنِّسََاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً } {1}كما تدلّ عليه نصوص كثيرة واردة في أبواب متفرِّقة{2}، بلا فرق في ذلك بين الواجبة منها والمستحبّة والأدائية والقضائية. (2)من السجدة أو التشهد بناء على أن للتشهد كالسجدة قضاء. والوجه في توقّفها على الغسل أن القضاء فيها ليس بمعناه المصطلح عليه، أعني الإتيان بالمأمور به في غير وقته، بل بمعنى نفس الإتيان غاية الأمر مع التبدّل في المكان، وعليه فالأجزاء المأتي بها قضاء هي بعينها الأجزاء المعتبرة في المأمور به، وحيث إن حكم المركب والكل يسري إلى أجزائه فلا محالة يعتبر في الأجزاء المأتي بها متأخرة الطّهارة من الحدث كالصلاة.

{1}المائدة 5: 6.

{2}راجع الوسائل 2: 203/ أبواب الجنابة ب 14، 39. الوسائل 8: 253/ أبواب قضاء الصلوات ب 1 وغيرها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 6  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست